الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عدة الخلع في الإسلام .. وهل يعتبر طلاقا؟

عدة الخلع في الإسلام
عدة الخلع في الإسلام وهل يعتبر طلاقا؟

عدة الخلع .. قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عدة الخلع هى نفسها عدة الطلاق، وتتوقف مدة العدة وكيفيتها، على حالة المرأة نفسها.

ما هي عدة الخلع؟
وأوضح« شلبي» فى إجابته عن سؤال: «ما هي عدة الخلع؟» أنه يوجد ثلاث حالات، الأولى: إذا طلقت المرأة بعد الدُّخول بها وكانت من ذوات الحيض فإنَّ مدَّة عدَّتها هي: ثلاث حيضات كاملة سواء أطالت مدَّة هذه الحيضات أم قصُرت، ويعني ذلك أن يأتيها الحيض ثمَّ تطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثانية وتطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثالثة وتطهر، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»،(سورة البقرة :الآية228).

وتابع: أما إذا وقع الخلع؛ وكانت المرأة ممن لا تحيض، فـ عدة الخلع هي: ثلاثة أشهر قمريَّة، مستدلًا بقوله تعالى:« وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْن»،( سورة الطَّلاق:الآية4).

وأضاف أمين الفتوى أنه إذا تم الخلع والمرأة حامل فإنَّ فـ عدة الخلع ؛ تنتهي بوضع حملها؛ سواء أطالت المدَّة أم قصُرت، لقوله تعالى:«وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، ( سورة الطَّلاق: الآية 4).

هل يعتبر الخلع طلاق؟
ونوه أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأن الخلع عن طريق المحكمة طلاق صحيح وليس فسخًا للعقد، ويحتسب من عدد الطلقات.

حكم الخلع بدون علم الزوج
قال الشيخ احمد ممدوح ، أمين الفتوى بدار الإفتاء ان الخلع نافذ ظاهرا وباطنا سواء علم الزوج او لم يعلم طالما تم عن طريق المحكمة ، كما أن للمرأة التي كرهت الحياة مع زوجها ولا تستطيع استمرار الحياة معه، أن تطلب الطلاق منه، كما هو الحال بالنسبة للزوج الذي كره زوجته أن يطلقها.

وأضاف «ممدوح» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم إقامة المرأة قضية خلع دون علم زوجها؟ أن انفصال الزوجة عن زوجها يكون من خلال عدة طرق ومنها أن تطلب الزوجة الطلاق من زوجها بعد إخبارها له بأنها لا تستطيع معه الاستمرار، وحينها يعطيها الزوج حقوقها ويطلقها، مشيرًا إلى أن الحالة الثانية أن يرفض الزوج تطليقها إلا بعد تنازلها عن حقوقها.

وأوضح أن الحالة الثالثة تكون بأن تخبره بعدم استطاعتها على الاستمرار وتطلب شهادة القاضي على ذلك، لافتًا إلى أن هذه الحالة تسمى الطلاق للضرر، وأن فيها يقوم القاضي بالتحقيق فيما تدعيه المرأة من أسباب تمنعها من الاستمرار مع الزوج، ويحكم لها بالطلاق بناءًا على ما يراه.

وأشار إلى أن الحالة الرابعة هي أن تقيم المرأة قضية خُلع، مؤكدًا أنه ليس على المرأة حرمة في ذلك وأنه حق من حقوقها.

الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع
أوضحت دار الإفتاء، الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع، منوهة بأن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة أولًا: ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا.

وأضافت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أن المرأة المُختلعة تتنازل ثانيًا: عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.

وتابعت: وأما حقوقُ الزوجةِ الماليةُ الشرعيةُ التي تتنازل عنها عند طلبها الخُلْع والتي وَرَدَت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م: "للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه".

وأوضحت: فالمقصود بها: المهرُ بكامله -مقدَّمه ومؤخَّره- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا.

وواصلت: أنَّ غرض المشرع مِن تنظيم قانون الخُلْع هو رحمةُ المرأةِ مِن زواجٍ لا تُطيق الاستمرارَ فيه مع عَدَم إثقالِ كاهِلِ الزوجِ بالتكاليف والأعباء، غيرَ أنَّ الحقوقَ الماليةَ الشرعيةَ التي تَسقط بالخُلْع لا تَشمل حَقَّها في الحضانة ولا حقوقَ المحضونين.