الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل للحبس 5 سنوات.. الضرائب: التخلف عن تقديم الإقرار أو سداد الضريبة يعد من حالات التهرب

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب


قال محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين شرق القاهرة بمصلحة الضرائب: إن القانون 67 لعام 2016 مشهور بقانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى ان هذا القانون يتضمن الضريبة على القيمة المضافة والتى فئاتها تكون بنسبة 14%.

وأضاف "الجيار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ضريبة الجدول تخضع لها 25 سلعة وخدمة، وهناك 13 سلعة وخدمة فقط يخضعوا لها بفئات مثل المقاولات، حيث تخضع ب5% والخدمات المهنية تخضع ل10%.

وتابع أن هناك 12 سلعة وخدمة آخرين يخضعون لضريبة الجدول على القيمة المضافة مثل المياه الغازية والتكييف والسيارات والخدمات المحمول وغيرها من السلع، لافتا إلى ان ضريبة الجدو لها مواصفات أولها أنها يتحملها المنتج ومؤدى الخدمة فى المرحلة الأولى لها فقط وغير قابلة للتداول.

وأكد أن ضريبة الجدول ضريبة واجبة الأداء ويجب أن  تدفع من خلال الإقرارات الشهرية التى يقدمها الممول الخاص بمصلحة الضرائب، متابعا أن ان اليوم أخر يوم فى تقديم الإقرارات الشهرية عن إقرار شهر  إبريل.

وأفاد أن كل شهر يتم تسجيل الإقرارات الشهرية، مصحوبة بسداد مرفق به الإقرار، منوها أن التخلف عن تقديم الإقرار أو التأخر فى سداد الضريبة يعد حالة من حالات التهرب الضريبي والتي تصل عقوبتها للسجن خمس سنسن أو 50 ألف جنيه أو الاتنين مع بعض.

وأشار إلى أنه منذ شهر 10 عام 2018 وكانت الإقرارات بشكل شهرى إلكترونية، بالإضافة ضريبة القيمة المضافة والمرتبات، حيث أن المسجل أصبح معتاد على سداد الضريبة من خلال منظومة الدفع الإلكترونى.