الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للدواء والكساء والغذاء.. مستشار المفتي يوضح الأولى في إخراج الزكاة

الدكتور مجدي عاشور،
الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الأولى في الزكاة إخراجها مالًا من جنسها، لأن الناس يستحقون السيولة أكثر للدواء والغذاء والكساء وأكثر من هذا، فاحتياجات الناس كثرت، فكان المال هو الأفضل.


أوضح « عاشور»  في إجابته عن سؤال: « طلعت جزء من الزكاة نقدي وآخر شنط رمضان، فهل ما فعله صواب؟» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ « الفيسبوك»، اليوم الاثنين، أنه إذا كان السائل يفعل ذلك بحسن نية وليس رياءً بالتظاهر بفعل الخير أمام الناس، أو لأنه وجد هذه السلع بسعر أرخص مما يعود على الفقير بالنفع، فبهذا المعني يجوز إعطاؤها له على هذه الهيئة.


وأضاف مستشار المفتي أن الأفضل إعطاؤه المال؛ ليكون بعيدًا عن الرياء، مشيراً: « نحن في هذه الأيام أحوج ما نكون لصدقة السر؛ لأننا في ابتلاء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وفيها لا يظهر الإنسان نفسه، وما سبق يجزئ عنك -إن شاء الله-».




هل يجوز إخراج الزكاة بأكثر من نية؟

نبه الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة .


وأوضح خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء بالفيسبوك أن الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين، أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا.






هل يجوزدفع فواتير الكهرباء المتأخرة من زكاة المال أو الصدقة؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب». 


وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز دفع فواتير الكهرباء من مال الزكاة أو الصدقة، لأنك في هذه الحالة تعطين المال لنفسك، وهذا لا يصح؛ فالزكاة تخرج للغير المستحق لها. 


وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن هذا يكون جائزا فقط إذا كنت متزوجة ومستقلة مادية عن أهلك على سبيل المثال، وقد تراكمت عليهم الفواتير ولا يستطيعون دفعها؛ فيجوز لك في هذه الحالة أن تسدديها عنهم.  




حكم التهرب من دفع الضرائب والجمارك: 

بينت دار الإفتاء المصرية، أن التهرب من دفع الضرائب والجمارك ودفع الرشوة لإنقاصهما غير جائز شرعًا؛ ذلك أن هذه الالتزامات المالية عبارة عن مقدار محدد تفرضه الدولة في أموال المواطنين نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع.


وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم التهرب من دفع الضرائب والجمارك؟»، أن التزامات المواطنين المالية من ضرائب أو جمارك أو غيرهم تخلق نوعًا من التوازن في المجتمع بين فئاته المختلفة، فكان فرض مثل هذه الالتزامات للمصلحة العامة الواجب مراعاتها.


وتابعت أن جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة أقروا الضرائب، لكنهم أسموها بـ"الخراج"، وأسماها بعضهم بـ"النوائب" جمع نائبة، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان؛ إعمالًا لما تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في المال حقًّا سوى الزكاة.


واستشهدت فى بيانها الحكم بقوله – تعالى-:«وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ»، [البقرة: 177]؛ فجُمِعَ في الآية بين إيتاء المال على حُبه وبين إيتاء الزكاة، مما يدل على أن في المال حقًّا سوَى الزكاة، مشيرةً إلى ما قاله- صلى الله عليه وآله وسلم- -مؤكدًا هذا المعنى حين سُئل عن الزكاة-: «إِنَّ فِي المَالِ لحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ»، رواه الترمذي.


وأكدت أن ولي الأمر يجوز له أن يفرض ضرائب عادلة في تقديرها وفي جبايتها إلى جوار الزكاة؛ وذلك لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة للأمة، باعتبار أن ولي الأمر هو القائم على مصالح الأمة التي تستلزم نفقات تحتاج إلى وجود مورد ثابت، لا سيما في هذا العصر الذي كثُرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها.


ونوهت الى أن ولي الأمر في عصرنا هو: مجموعة المؤسسات التشريعية وفقًا للنظام الحديث، فإن الدولة لها ما يسمى بالموازنة العامة، التي يجتمع فيها الإيرادات العامة، والنفقات العامة، وإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبر من الإيرادات العامة؛ فإن ذلك معناه عجز في ميزانية الدولة يتعين عليها تعويضُه بعدة سبل منها فرض الضرائب، إلا أنه ينبغي أن يُراعَى في فرض الضرائب عدمُ زيادة أعباء محدودي الدخل وزيادة فقرهم.


وأفادت بأن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب كان أوَّل مَن اجتهد في فرض أموال تُؤْخَذ من الناس من غير زكاة أموالهم؛ لتحقيق المصالح العامة؛ كالخراج، فالخراج واجب على كل من بيده أرض خراجية نامية، سواء أكان مسلمًا أم كافرًا، صغيرًا أم كبيرًا، عاقلًا أم مجنونًا، رجلًا أم امرأةً؛ وذلك لأن الخراج مئونة الأرض النامية.


واختتمت أن الإسلام لا يمنع فرض الضرائب؛ فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقًّا سوى الزكاة؛ ويدل على ذلك قوله- تعالى-: «لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ البَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ»، ( سورة البقرة: الآية 177).




حكم دفع عربون وحجز سلعة.. وهل يحصل عليه عند الرجوع في الصفقة؟

أشارت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إلى أنه يجوز دفع عربون لحجز سلعة عند التاجر، موضحًا أنه حال جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملًا في مجلس العقد، وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سليم وهو جائز شرعًا.


وأوضحت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم دفع عربون والقـول للتاجر عندما تُحضر السلعة سآخذها فهل يجوز هذا أم لا؟»، أنه حال كان المشتري قد دفع جزءا من ثمن السلعة على إنه تم البيع كان هذا العربون جزء من ثمن السلعة، وإن لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء، ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان.


كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: «أحدُ الأشخاص تعاقد مع آخر مالك لأرضٍ على شراء قطعة أرضٍ من مِلكه للمباني ودفعَ عربونًا مبلغًا من النقود أثناء التوقيع على عقد الوعد بالبيع، ونصَّ في العقد على دفع باقي الثمن على أقساطٍ ثلاثة يحلُّ أولُها في آخر شهر يناير سنة 1980م، والثاني في آخر فبراير سنة 1980م، والثالث في آخر مارس سنة 1980م، واتفقا على أن يطبق على مبلغ العربون قواعد القانون إذا لم يقمِ المشتري بتسديد الأقساط في مواعيدها، ولمَّا لم يَفِ المشتري بالأقساط أنذره البائعُ بفسخ الوعد بالبيع، فحضر وتسلَّم القسط الأول الذي كان قد سدده للمشتري، ورأى الحاضرون أنه غير مُحِقٍّ في استرداد العربون؛ لإخلاله بشروط العقد، وقد انصرف المشتري معترفًا بخطئه.


والسؤال: ما حكم الإسلام في العربون؟ وهل هو من حق البائع شرعًا؟ وهل له أن يتبرع به في وجهٍ من وجوه البر مثلًا إذا لم يكن من حقه؟».


وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن حكم البيع مع العربون فى الإسلام قد ورد فيه أحاديث تدل على نهى النبى عنه، فقد روى مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربون»، ورواه أيضا أحمد والنسائي وأبو داود، ورواه الدارقطني، ورواه البيهقي موصولا.


وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، ردًا على سؤال: «ما هو حكم الإسلام في العربون؟ وهل هو من حق البائع شرعا؟ وهل له أن يتبرع به في وجه من وجوه البر مثلا إذا لم يكن من حقه؟»، أن الإمام مالك قد فسر العربون قال: ذلك فيما نعلم أن يشتري الرجل العبد أو يكتري الدابة ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك.


وتابعت: «هذا الحديث قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا وهو يدل على تحريم البيع مع العربون؛ لما فيه من الشرط الفاسد والغرر وأكل أموال الناس بالباطل»، مؤكدةً أنه قد نص على بطلان البيع مع العربون وعلى تحريمه فقهاء مذاهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وروي عن الإمام أحمد إجازته.


وأوضحت أن الإمام الشوكاني قال في بيان علة تحريم العربون: إن البيع مع العربون اشتمل على شرطين فاسدين أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا بلا مقابل إن لم يتم العقد، والشرط الآخر: الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع، وأضاف الشوكاني أنه إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجح الحظر.