الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التنمية المحلية تكشف عن من يحق له التصالح مع مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لـ وزارة التنمية المحلية ، عمن يحق له التقدم للتصالح مع مخالفات البناء، مشيرا إلى أن هناك شروطا وضوابط للتصالح وفقا للقانون.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه هناك شروط لمن تقع مخالفته داخل الحيز العمرانى أو خارجه، موضحا أن القانون حدد وقت معين للتصالح مع المخالفات وفق للتصوير الجوى لكلا الحالتين.

ونوه قاسم، أنه إذا كان العقار خارج الحيز العمرانى يكون التصالح على التصوير الجوى الذى حدث بتاريخ 22 يوليو عام 2017 ، من قبل هذا التاريخ تصالح أم من بعده لا يتصالح.

وتابع: "اما اذا كانت الوحدة داخل الحيز العمرانى فيتم التصالح  على ضوء  التصوير الجوى بتاريخ 8 ابريل 2018 ، ويتم اتباع كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وأوضح أنه يتم إزالة كافة المبانى المخالفة التى أنشأت في 2019 وما بعدها وذلك لأن من أنشأها كان يعلم بوجود قانون التصالح ولم يقم بالتصالح وأصر على المخالفة.

وعن الجهة المنوط بها التصالح على مخالفات البناء مع المحافظات؛ موضحا أن اتحاد الشاغلين "اتحاد الملاك" في جميع العقارات هو المسئول عن التصالح مع الجهات الرسمية بالمحافظات على الوحدات المخالفات.

وأوضح، أن أى عقار مخالف لم يسجل اتحاد الملاك في الحى فعليه التوجه فورا للتسجيل الآن لإتمام إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.

وأشار إلى أنه في حالة وجود عقار مرخص ببناء 5 أدوار وقام صاحب العقار ببناء 4 أدوار أخرى مخالفة، فعلى مالك الأدوار المخالفة ان يتوجه إلى الحى للتصالح على مخالفات البناء.

وحول من الذى سيتحمل تكلفة التصالح هل هو صاحب العقار أم مالك الوحدة الحالى، قال قاسم: "إن مالك الوحدة هو الذى سيتحمل تكلفة التصالح لأنه عند شرائها كان يعلم أنها غير مرخصة.


وتابع: أنه يتم محاسبة أصحاب العقارات أو الوكيل الذى قام ببيع وحدة غير مرخصة واحالتهم الى المحاكمة العسكرية لافتا إلى أن هناك مقاولين يقومون بشراء الأراضى وبنائها ثم يقوموا باستخدام شخص آخر "الكحول"ليتولى بيع الوحدات السكنية للمواطنين، وتم بالفعل اكتشاف حالات وإحالتها للمحاكم.

وعن إجراءات التصالح  قال: يتقدم مالك الوحدة او العقار للجهة الإدارية المختصة الحى أو المركز أو هيئة أو الجهاز المختص سواء التابع للمحليات أو وزارة الإسكان بالأوراق المنصوص عليها في قانون التصالح والقرار رقم ٨٠٠ لدولة رئيس الوزراء ويتبع باقى الإجراءات من تسديد مبلغ جدية التصالح.