الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد التصديق على قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع .. اِعرف شروط قبول السايس

انتظار المركبات في
انتظار المركبات في الشوارع

وضع مجلس النواب شروطا لمزاوله مهنه السايس سواء كانوا تابعين لشركات او افرادا مستقلين وهى كالاتى :


١/  ألا تقل سن السايس عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره

٢ / أن يكون السايس قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا

٣ /  أن يكون السايس حاصلًا على رخصة قيادة سارية ويجيد القراءة والكتابة

٤ /  ألا يكون السايس حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

٥ / ان يكون السايس حاصلا على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة

وكانت القيادة السياسية قد أسدلت الستار عن معاناة ملايين المواطنين ظلت لعقود طويلة كانت كلمة السر فيها " السايس البلطجي " الذى كان يؤجر الشارع والارصفه للمواطنين ويفرض عليهم مبالغ كبيرة مقابل ركن سيارتهم دون رقيب عليهم ، معتبرا أن الشارع تركه ورثها من أبائه الأولون.


فأجهزة الأمن بوزارة الداخلية وضعت آليه بالاشتراك مع الجهات المعنية لحصر السياس وتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع بكافه المناطق على مستوى الجمهورية ، فتتم عملية حصر السياس من خلال المحليات واقسام ومراكز الشرطة لتحديد هويتهم وفحصهم جنائيا وبيان مدى مطابقتهم للمواصفات التى اقرها القانون الجديد للبدء الفوري فى تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع والذى يتضمن شروط عمل السايس.


القانون رقم 150 لسنة 2020 هو طوق النجاة من براثن بلطجة السياس الذى ينظم انتظار المركبات في الشوارع بعد ان خرج للنور لموافقة مجلس النواب عليه نهائيًا فى يونيو الماضي، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فأن الاجهزة المعنية عقدت لقاءات مكثفة للعمل على دخول القانون حيز التنفيذ للقضاء على اسطورة بلطجة السياس الذين أصبحوا ظاهرة عشوائية فى مجتمعنا .

القانون يستهدف تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.


كما استهدف القانون تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركاتٍ أو أفرادًا)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.


وتتمثل أهمية هذا القانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها، لتعمل في إطار منضبط، كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن، تعزيزًا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم 176.


وينص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

ويقضي القانون بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.

وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعوق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختص، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

ويجيز القانون للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.

ونص على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز 2000 جنيه، وتسري الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها، لتنجح الدولة فى القضاء على تلك الظاهرة للابد .