الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر..غرامة 300 ألف جنيه حال استخدامك برامج اختراق لحسابات الواتس آب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

مع زدياد عدد التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالمحادثات اليومية سواء بغرض العمل أو الدردشة مع الأصدقاء والعائلة ولعل أكثر التطبيقات رواجا وإستخداما هو تطبيق " الواتس آب" بين الأشخاص على مستوى العالم،ومع هذا التزايد تبرز أهمية البيانات الشخصية التي يسعي الجميع للحفاظ علي سريتها وسلامتها من الإنتهاكات وكشف الخصوصية وخاصة بعد إنتشار برامج لسرقتها من قبل متخصصين أو الأفراد العاديين والذي عرفو بـاسم " الهاكرز" ومن ثم ينتج عن إختراقها العديد من المشكلات الجسيمة التي قد تتسبب في بعض الأحيان إلي حدوث جرائم قتل.


واختص قانون مكافحة جرائم الإنترنت بوضع الأسس السليمة للتعامل مع شبكة الإنترنت بشكل عام ومواقع التواصل الإجتماعي بشكل خاص وذلك من خلال وجود عقوبات حازمة من شأنها دحض هذا النوع من السلوكيات غير الأخلاقية والقانونية في آن واحد.


ونصت المادة (22) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأى صورة من صور التداول, أى أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أى بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا للمادة (18) من القانون.

ويهدف القانون إلي:

-حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.

- حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.


- وضع تنظيم إجرائي دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.