الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة النواب نهائيا..

10 سنوات لـ توفيق الأوضاع .. أبرز تعديلات قانون الكهرباء الجديد

شركات الكهرباء- صورة
شركات الكهرباء- صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد،  نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

 

 

تعديلات قانون الكهرباء الجديدة 

 

 نصت (المادة الأولى) علي أنه يُستبدل بنصي المادتين (63، 64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والذي ينص على : تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.

 

فى حين نصت المادة (الثانية) على أنه : مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي:

 

1- إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.

2- دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.

3- إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.

 

ونصت (المادة الثالثة):يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون.

 

 

 

وفى سياق متصل ، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون بعد أن وافق مجلس النواب السابق على تعديلات قانون الكهرباء، ، وجاء القانون فى مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ،

 

حبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه


ونصت المادة 70 من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية : توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

 

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

فيما تنص المادة "71" علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

 

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائي .