الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة متحرش قطار أسوان.. ما هى عقوبة ارتكاب فعل فاضح؟.. القانون يجيب

قطار
قطار

شهدت الساعات الماضية حديث رواد السوشيال ميديا عن فيديو داخل قطار لفعل فاضح مع طفل ووصف إعلاميا ب “ متحرش قطار أسوان”، الأمر الذى اثار غضبا عارما على السوشيال ميديا مع مطالبات بضبط الفاعل.

البداية كانت بتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر فيه أحد المواطنين داخل أحد القطارات المتجهة إلى الصعيد _وهو قطار رقم 1008 المتجه من الجيزة إلى أسوان_  وهو يجبر طفلا على ارتكاب فعل فاضح . 

وخلال ساعات قليلة انتشر الفيديو على السوشيال ميديا ما تسبب في حالة عارمة من الغضب من المواطنين ، الذين طالبوا الجهات الأمنية ووزارة الداخلية وهيئة السكة الحديد بسرعة التدخل لضبط الفاعل ليكون عبرة لغيره .

وذكر رواد السوشيال أن هذا الشخص ترجل من القطار في أسيوط . 

ولم يقف القانون مكتوف الأيدى لمواجه واقعة الفعل الفاضح فى المجتمع ، حيث وضع عقوبات لكل من تسول له نفسه ارتكاب فعل فاضح علنى وخادش للحياء.

وحدد المشرع المادة  رقم 278 من قانون العقوبات المصرى، لعقوبة الفعل الفاضح العلنى والخادش للحياء، والتى تصل إلى الحبس والغرامة.

وتنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه:"كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

وتنص المادة 279 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بعقوبة الفعل الفاضح العلني كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.

عقوبة التحرش


وتنص المادتين ( أ، ب) من قانون العقوبات المصري على التالي :

المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها و بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.