الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الأوقاف يوضح المفهوم الصحيح لـ دفع المشقة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لا شك  أن دفع الهلاك أولى من دفع المشقة، فهذا رسولنا (صلى الله عليه وسلم) يبادر بنفسه إلى الأخذ برخصة الإفطار في السفر وهو رسول الله (صلى الله عليه وسلم)  الذي نهى أصحابه عن الوصال مع قدرته الشخصية عليه ، فعن عائشة (رضي الله عنها) قالت : نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الوصال رحمة لهم ، فقالوا: إنك تواصل، قال : إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين" لكنه (صلى الله عليه وسلم) أخذ برخصة الإفطار مع قدرته على الصوم رفعا للمشقة عن أمته وأصحابه الكرام ، فما بالكم بدفع ما هو مؤدّ إلى الهلاك أو مسبِّب له ؟ إن الأخذ بالرخصة فيه أولى فيه وألزم ، ومخالفته إثم ومعصية .

 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما) : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ - وهو موضع بين مكة والمدينة- فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ . فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ . فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ . فَقَالَ : " أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ" ، (أخرجه مسلم) .


وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية  مما يؤكد على أهمية العمل على دفع الهلاك عن النفس البشرية قول الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } (النساء : 29) ، وما روي عن سيدنا  جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: خرَجْنا في سفَرٍ ، فأصابَ رجُلًا منَّا حجَرٌ ، فشَجَّه في رأسِه ، ثمَّ احتَلمَ ، فسأَل أصحابَه ، فقال : هل تجِدونَ لي رُخْصةً في التيَمُّمِ؟ فقالوا : ما نجِدُ لكَ رُخْصةً وأنتَ تقدِرُ على الماءِ ، فاغتسَلَ فمات ، فلمَّا قدِمْنا على النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) أُخبِرَ بذلكَ ، فقال: "  قتَلوه قتَلَهم اللهُ ، ألَا سألوا إذ لم يَعْلَموا ؛ فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السؤالُ ، إنَّما كان يَكْفيه أنْ يتيَمَّمَ ويَعْصِرَ أو يعصِبَ - شكَّ موسى- على جُرْحِه خِرْقةً ، ثمَّ يمسَحَ عليها ، ويغسِلَ سائرَ جسَدِه " (أخرجه أبو داود) .


وتابع وزير الأوقاف أن من القواعد الفقهية المستقرة أن المشقة تجلب التيسير ، ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد فرعية ، من أهمها :
1-   الضرورات تبيح المحظورات ، ومعناها : أنَّ حالة الاضطرار الشديد تبيح ارتكاب فعل المنهي عنه شرعًا بقدر دفع الضرورة ، فالضرورة مشقة تتطلب التيسير والتخفيف ورفع الحرج.


2-  الضرورة تُقدَّر بقدرها ، وهذه القاعدة قيدٌ لقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) ، ومعناها : أنَّ ما تدعو إليه الضرورة من المحظور إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة ، فالمضطر لفعل محظور ليس له أن يتوسع في هذا المحظور ، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط ، ويُعبَّر عن هذه القاعدة – أيضًا- بــ (ما أبيح للضرورة يُقدرُ بقَدْرِها) ، أو (ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها) ، أو (ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها) ، أو (الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة ).


3-  إذا ضاق الأمر اتسع ، ومعناها : أنَّه إذا ظهرت مشقة في أمر فإنه يرخص فيه ويوسع ، فإذا حصلت ضرورة عارضة ، وأصبح معها الحكم الأصلي فيه مشقة تجعل المكلف في حرج وضيق ، فإنَّه يُخفَّف عنه ويُوسع عليه حتى يسهل.