وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، علي مشروع قانون بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وتضمنت المادة 4 من مشروع القانون حسب ما انتهى إليه النواب، اختصاصات جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، حيث نصت على ان مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفى أطار الخطة القومية للدولة، وللمجلس على الأخص ما يلي:
1. إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها.
2. دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه في شأنها
3. الموافقة على إنشاء فروع الجهاز
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
5. إعداد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية المالية والإدارية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة للجهاز، وبعد أخذ موافقة وزارة المالية.
6. وضع لائحة نظام العاملين بالجهاز تنظم سائر شئونهم الوظيفية وخاصة ما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافأتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وبعد أخذ موافقة وزارة المالية.
7. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية.
8. قبول المنح والتبرعات والهبات في مجال أنشطة الجهاز.
9. الموافقة على عقد القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز.
10.إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التي تمنح لها.
11.إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.
12.النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على المجلس.
13.أية موضوعات أخرى تدخل في نطاق اختصاص الجهاز.
ويصدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو نائبه ببعض اختصاصاته.