الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة مشاركة بيانات العملاء ببنك مصر.. حالة واحدة تتيح الإفصاح عنها

صدى البلد

أكد بنك مصر أتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأى عمليات احتيال، حيث دأب البنك علي مدار الفترة الماضية على ارسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لـ بنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.

ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.

وفى ذات السياق أكد بنك مصر على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته.

كما أعرب البنك عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.

وأكد بنك مصر على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.

وتصدى المشرع المصري لجرائم الاحتيال الالكتروني والاستيلاء على حسابات البنوك للعملاء من خلال خداعهم وسرقة حساباتهم، محددا التزامات البنوك في الحفاظ على معلومات العملاء وعدم الافصاح عنها إلا في حالة واحدة.
نصت المادة (140) من القانون علي ان تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .

ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .

وقد أشارت المادة (141) إلي إنه إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (١٤٠) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها .

ولأي من ذوى الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف المختصة .

وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن .

وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور .

ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور .

ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (١٤٠) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وفي الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب .

وللمدعي العام العسكري أو من يفوضه ممن يعادل درجة محام عام أول على الأقل من أعضاء النيابة العسكرية مباشرة الاختصاصات المقررة للنائب العام والمنصوص عليها في هذه المادة ، كما تختم المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة بذات الاختصاصات والإجراءات المقررة لمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها في هذه المادة ، وذلك كله فيما يدخل في اختصاص القضاء العسكري .

و يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل، وذلك طبقا للمادة (142).