الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لموظفي القطاع الخاص.. 9 حالات يجوز فيها فصل العامل وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة

موظفين
موظفين

يتساءل العديد من الموظفين وخاصة موظفو القطاع الخاص عن الحالات التي يتم فيها فصل العامل دون حصوله علي مستحقاته أو مكافأة نهاية الخدمة، والتي تم تحديدها في قانون العمل لسنة 2003، والذي يختص بوضع آلية تنظم عمل المشتغلين بالقطاع الخاص لتضمن حقوق كل من الطرفين صاحب العمل والموظف.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (69) علي إنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
 - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
 - إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم ابتاعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

 


 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية.
 - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
 - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
 - إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
 - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة فى المواد من (١٩٢) إلى (١٩٤) من الكتاب الرابع من هذا القانون.

 


ووفقا للمادة (70) فإنه إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (٧١) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة.