الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لـ ملاك ومستأجري الأراضي الزراعية.. الحبس والغرامة حال قيامك بهذا الإجراء

أراضي زراعية
أراضي زراعية

يختص قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بوضع ضوابط وآليات تحدد نظام تعاقب الحاصلات الزراعية ،فضلا عن وتحديد نسبة ما يسمح بزراعته بكل محصول إلى جملة الأراضى التى فى حيازة الزراع المالكين أو المستأجرين.

 

حظر إقامة مصانع أو قمائن طوب 

 

ونص القانون فى المادة 153 على أن:"  يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون.

 

عقوبة المخالفين

 

و يعاقب على مخالفة حكم المادة  150 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد على50 ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.

 

فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك.

 

ويعتبر مخالفا فى تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطا فى شىء من ذلك ويستعملها فى أى غرض من الأغراض إلا إذا أثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة ١٥٠ من هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا لأحكامه.

 

وفى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة.

ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

 

وجاء النص الكامل للمادة 150 من القانون على أن :"  يحظر تجويف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة.

وفى هذه الحالة تضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى، وتودع هذه المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة.

ويعتبر تجريفها فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعى.