الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إزالة مبنى مخالف بالمنوفية.. هذه المنشآت محظورة من التصالح وفقا للقانون

التصالح فى مخالفات
التصالح فى مخالفات البناء

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تنفيذ إزالة فورية للأعمال المخالفة لمبنى خاص باستشارى لجنة التظلمات في ملف التصالح بمركز ومدينة الشهداء، وذلك فى أعقاب استغلال منصبه كعضو باللجنة في ارتكاب مخالفات بتراخيص البناء الصادرة له وإحالته للنيابة العامة.

 

وشدد محافظ المنوفية، علي المتابعة المستمرة واليومية وإزالة جميع التعديات فى المهد والتصدي بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه من تسول له نفسه أي كان صفته وفرض هيبة الدولة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

 

ويدور فى عقل بعض المواطنين اسئلة حول ماهي المنشأت المحظورة من التصالح فى مخالفات البناء وماهي شروط التصالح وعقوبات المخالفين، ويستعرض موقع صدي البلد الرد علي هذه الاسئلة فيما يلى على النحو التالي: 

 

شروط التصالح فى مخالفات البناء

 

حددت الحكومة شروطا رئيسية لإجراء التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية وهذه الشروط وهي كالتالي:

1- يتم تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة.

2- سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.

3- يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار .

4- حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

5- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.

 

المباني المحظورة من التصالح بالقانون

 

 1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7-تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.
ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.

 

العقوبات المنتظرة للمخالفين

 

حددت التعديلات الجديدة التى أدخلها البرلمان على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008، نوعين من العقوبة: 

 1_ مخالفات عقوبتها  "وجوبية الإزالة" ، وتتمثل فى الآتى :

 - التعدى على أراضى وأملاك الدولة. 

- التعدى على مناطق الضغط العالى.

- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.

- التعدي على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

2_مخالفات عقوبتها  ( التحفظ والحجز الإدارى عليها، وعدم توصيل مرافق لها ) وتتمثل فى الآتى:

- المبانى والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.

- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.