الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضمها 14 عضواً .. ننشر اختصاصات لجنة القيم بمجلس النواب

اللجنة العامة لمجلس
اللجنة العامة لمجلس النواب

بدأ مجلس النواب ، فى دور الإنعقاد الثانى تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان أمس ، ليستكمل اليوم تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب طبقا لنصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

وانتهت اللجنة العامة بمجلس النواب ، إلى ترشيح عدد 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم ، في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وفق ضوابط المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأن «تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس».

 

وفيما يلي  تشكيل لجنة القيم :

لجنة القيم:

برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وعضوية كل من:

1- محمد محمد عبدالمقصود محمد   مستقبل وطن
2- محمد عبدالله عبدالله زين الدين (محمد زين الدين) مستقبل وطن
3- يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحر مستقبل وطن
4- محمد سلطان علي محمد (محمد سلطان)  مستقبل وطن
5- محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد)   مستقبل وطن
6- حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة)  مستقبل وطن
7- أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل) مستقبل وطن
8- محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا) مستقل
9- مكرم السيد متولي رضوان (مكرم رضوان) الشعب الجمهوري
10- أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب)  الوفد الجديد
11- مصطفى بدران مهنى مصطفى (مصطفى بدران) حماة الوطن
12- مي أوسامة كمال السيد رشدي (مي رشدي) الإصلاح والتنمية
13- مها رزق عبدالناصر الطرهوني (مها عبدالناصر) المصري الديمقراطي الاجتماعي
14- سناء حسان طايع علي (سناء الحساني) مصر الحديثة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير اختصاصات لجنة القيم طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب.

اختصاصات لجنة القيم

- تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

 

مادة 30 يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

- و تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

 

- و لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

 

- و للجنة القيم أن تصدر قراراً مسبباً بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.

 

- و تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة.

 

- ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية, ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.

 

- و إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.

 

- ويفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.