الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر إقامة الجذر أو الجسور داخل البحيرات.. وحالة وحيدة للسماح تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى وافق عليه مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الأول ، صدق عليه الرئيس السيسي ، أحد أهم القوانين التى تهدف إلى حماية البحيرات  ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية.

 

و وضع القانون الجديد ضوابط للتعامل مع هذه البحيرات بما يضمن عدم المساس بحقوقها ،لاسيما فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية، وكذا نص على عقوبات رادعة لكل من تسول له مخالفتها.

حظر إنشاء جزر أو جسور أو سدود 

 

ونصت المادتان (17، 18) على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وانشاء المزارع السمكية وعدم جواز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور، وحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لأشراف الجهاز واستغلالها أو إقامة اية منشأت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار.

 

كما حظر القانون فى المادة 12 تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية. 

 

عقوبة المخالفين

 

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وفى حالة العود تجرى مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة.