الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خنق زوجته وادعى انتحارها.. مكوجي المنيا يواجه هذه العقوبات بحكم القانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 لشكه في سلوكها وتغيبها عن المنزل، أقدم مكوجي يبلغ من العمر 40 عاما، يقيم في قرية بردنوها التابعة لمركز مطاي شمال المنيا، على قتل زوجته التى تبلغ من العمر 38 عاما ، وثم قام بنصب  مشنقة عقب خنقها لإخفاء جريمته والادعاء بانتحارها وسط ظروف غامضة. 

 

وكلف المحامي العام لنيابات شمال المنيا ضباط البحث الجنائي باستكمال التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وكشفت التحريات الأولية لضباط البحث الجنائي وجود خلافات سابقة بين المجنى عليها وزوجها ، حيث ترجع أحداث القضية إلى تلقي مدير الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة مطاى بتلقيه بلاغا من مكوجي مقيم بقرية بردنوها التابعة لمركز مطاي شمال المنيا، بانتحار زوجته ربة منزل شنقا داخل غرفتها بالمنزل بحجة وجود خلافات أسرية.

وبمواجهة الزوج اعترف بارتكاب الجريمة ، وأجرى فريق النيابة العامة تحقيق موسع مع المتهم اعترف خلالها بارتكاب الجريمة بقصد الدفاع عن الشرف عقب شكه في سلوك زوجته وتم اصطحاب المتهم إلى موقع الجريمة لتمثيل كيفية القيام بالتعدي على المجني عليها وخنقها حتى فارقت الحياة.

عقوبة البلاغ الكاذب

 

نص قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لهاوتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج.

 

عقوبة القتل العمد

جاء القانون ليضع عقوبات قاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد .

 وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد ، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.

وأوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به  تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.