الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس 3سنوات وغرامة 5ملايين جنيه.. عقوبة متهم تاجر بالعملة في السوق السوداء

النقد الأجنبى
النقد الأجنبى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول"، مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامي فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى "بالعملة المحلية" بالبريد ، وعقب تلقى المتهم المتواجد داخل البلاد تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى  نحو (2 مليون جنيه).  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.