الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هتك عرض طفلة ونشر صوّرها على فيس بوك.. عقوبات تنتظر مبيض محارة في المنصورة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

‏أثر علاقة عاطفية بينهما وبعد رفض أسرتها خطبتها له، نشر صورها على مواقع التواصل ‏الاجتماعي، هذا ما فعله شاب يبلغ من العمر 19 عاما ، و مقيم بقرية كفر سعفان ‏مركز محلة دمنة، محافظة الدقهلية ، يعمل‎ مبيض محارة ، بهتك عرض فتاة من غير قوة أو تهديد.

 

فى سياق متصل، أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، مبيض محارة يبلغ من العمر 19 عاما ، ‏إلي محكمة جنايات المنصورة بتهمة هتك عرض طفلة من غير قوة أو تهديد بأن تمكن من ‏تجريدها من ملابسها ،والتحرش بها .

ووجهت إليه اتهامات بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة ، ‏بأن نقل بواسطة الأجهزة الإلكترونية صورة شخصية لها في مكان خاص بغير رضائها، وعلى ‏النحو المبين بالتحقيقات، وأذاع في غير علانية الصور المتحصل عليها للمجني عليها وكان ذلك ‏بغير رضاء صاحبة الشأن المجني عليها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي "واتس أب - ‏فيس بوك " .

 

وأكد والد الطفلة، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه على أثر نشوب خلف فيما بينه ‏والمتهم لتعرضه الدائم لابنته ولرفضه ارتباطه بها، فقام بنقل صور خاصة بالطفلة ، والتي تحصل عليها إبان ارتباطه بعلاقة عاطفية ،مهددا والدها بإفشاء الأمور المتحصل عليها من ‏الجريمة لإجباره على التنازل عن القضية.

 

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

 

عقوبة هتك العرض

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

 

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" ، مرتكبي هذه الجرائم و التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، بعقوبات تشمل الحبس والغرامة ، حيث نصت المادة 25 من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.