الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طريقة وكيفية التيمم وهل يجوز في البرد الشديد؟ اعرف حكم الشرع

التيمم
التيمم

طريقة التيمم ، هي الضرب بيدك التراب ضربةً واحدةً، ثم انفخ عليهما لتتخلّص من التراب والغبار الزائد، امسح وجهك بها مرةً واحدةً، امسح ظاهر كفك اليمنى بباطن كفك اليسرى، ثم امسح كفيك اليسرى بباطن كفك اليمنى.


كيفية التيمم

 

وأجمع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ، والإمام الشافعي فسر المقصود بـ «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدً» كل ما صعد على الأرض، ورأى بعض الفققهاء أن الصعيد الطيب ليس محصورًا فى التراب فمن الممكن أن نتيمم بكل ما صعد على وجه الأرض مما لم تدخله الصناعة أي التدخل الإنسانى.

 

التيمم للمريض

 

عن هذا الشأن ورد إلى الأزهر الشريف، يقول صاحبه "هل يجوز التيمم لامرأةٍ تجد مشقه كبيرة من الوضوء بسبب الوضع الصحي؟

وأجاب الأزهر، في رده على حكم التيمم للمريض، بأن المسلم إذا لم يجد ماءً، أو وجده وكان في استعماله ضرر يلحقه لمرض أو برد شديد ، أو نحو ذلك : جاز له أن يتيمم، أما إذا وجد الماء ، ولم يلحقه ضرر باستعماله ، لم يجز له التيمم ، فإن فعل وصلى بالتيمم كانت صلاته باطلة.

حكم التيمم بالحجر


لا يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض، بل يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غيرها؛ أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك.

ويجوز التيمم أيضًا بالرخام أو الحجارة التي لا تراب عليها؛ أخذًا بقول الحنفية والمالكية الذين اكتفَوْا باشتراط كون الشيء المتيمَّم به من جنس الأرض أو أجزائها المتولدة عنها، وأنهم لم يشترطوا في صحة ذلك الغبار ولا التراب.

ويقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].

التيمم للمريض


من أجرى عملية ولا يستطيع غسل عضو معين فى جسده فلا حرج فى ذلك لقوله تعالى { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ}.

ولو قال الإطباء بأنه لا يجوز أن يمس العضو المصاب الماء فإن إستطاع ان يحفظ هذه المنطقة التى لا يمسها الماء فيجب عليه وليس عليه مشقة، وأما إذا كان عليه مشقة فليتقى الله إذا ما إستطاع ويغسله من ضمن جسده وما لم يستطع أن يغسله فيتيمم من أجله فيكفى المريض أن يتيمم، ولكن إن كان فى مقدره أن يغطى منطقة الجرح بشئ من الأدوات ويغسل باقية جسده فيجب عليه وهذا المنطقة التى لم يصيبها الماء بعد أن ينتهى من الإستحمام كاملًا يتيمم لما بقى فى جسده ممن لم يصيبه الماء.

التيمم بسبب البرد



يجوز التيمم في حالة البرد الشديد القارس والذي تبلغ درجته ثلاث درجات تحت الصفر ، أما ما نعيشه هذه الأيام من من درجات حرارة 17 و 18 و12 فلا يجوز معها التيمم مطلقا.

وإذا كان يصعب الوضوء ولا نستطيع إستعمال الماء لأمر طبي وأصبح من الصعب استعمال الماء أو نهانا الطبيب عن إستخدام الماء أو فقدنا الماء ففى كل هذه الحالات لا مانع من التيمم.

التيمم بسبب انقطاع الماء


يجوز لقاطني المناطق التي انقطعت عنها المياه لمدة 24 ساعة التيمم، والتيمّم بالتّرابِ الطّاهرِ يُعتَبر من مظاهر التّيسير في الشّريعة الإسلاميّة، ورفع المَشقّة والحرج عن النّاس، مصداقًا لقول الله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» سورة الحج، آية: 78.

التيمم للأطباء

 

قالت دار الإفتاء المصرية: إنَّ الطبيب الذي يَقْضِي وقتًا طويلًا في علاج مرضى «فيروس كورونا المستجد» ويرتدي الملابس الطبية الواقية لحمايته من الإصابة بالمرض؛ لا يَسْقُط عنه شرط الوضوء لصحة الصلاة؛ فإذا دَخَل وقت الصلاة وأراد أداءها؛ فالأصل أنَّه لا تصح منه الصلاة بغير وضوءٍ؛ لإجماع الفقهاء على اشتراط الطهارة للصلاة، فإذا تَعذَّر على الطبيبِ المعالج خَلْع الملابس الوقائية التي يرتديها للوضوءِ للصلاة فإنه يتيمم؛ فإن تَعذَّر التيمم عليه أيضًا؛ فحكمه في ذلك حكم فاقد الطهورين؛ فعليه الصلاة على حاله بلا وضوءٍ ولا تَيَمُّمٍ مراعاةً لحُرْمة الوقت، ولا يجب عليه إعادة ما صلَّاه.

أما عن إقامة الصلوات فأضافت الدار في أحدث فتاواها أن الطبيبَ المعالجَ لمرضى «فيروس كورونا» إِنْ تَعذَّر عليه أثناء عمله أداء الصلاة في وقت كل صلاةٍ فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين ولا حَرَج عليه؛ فقد ثبت أَنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض ولا مطر، وعندما سُئِل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك قال: «أراد أن لا يحرج أمته»، وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ». وفي لفظ قال: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ»، قيل لابن عباس: «ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته».

وأضافت الدار أنَّ الطبيبَ المعالجَ لمرضى «فيروس كورونا» إِنْ تَعذَّر عليه بسبب رعايته للمرضى أداءُ الصلاة حتى خرج وقتها بالكلية؛ فإنَّه معذور في ذلك، ولا إثم عليه، وله إن تَعذَّر عليه أثناء عمله الصلاة في وقتها؛ أن يجمع بين الصلاتين ولا حَرَج عليه، سواء جمع تقديمٍ أو تأخيرٍ، ويجب عليه -إن اختار جمع التأخير- أن ينوي الجمع في وقت الصلاة الأولى منهما.

وأوضحت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أَنَّ من شروط صحة الصلاة: الطهارة مِن الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».

وأضافت أن تقدير تَعذُّر الوضوء أو التيمم مَرْجعُه إلى الطبيب نفسه؛ فهو أدرى بحاله وما يحيط به وبالمرضى الذين يرعاهم من أخطار، مع الأخذ في الاعتبار أن يُعْلي الطبيبُ مصلحةَ المرضى الذين يرعاهم؛ فتغيير الطبيب لصفة أداء الصلوات بشروطها كما اعتادها؛ هو من الرُّخَص التي شرعها الله تعالى، لكن تقصير الطبيب في رعاية مرضاه -لا سيما في أوقات الأزمات التي نحن فيها جراء الفيروس المنتشر- يؤدي إلى فسادٍ في الأنفس، ويُعرِّض حياة الإنسان إلى الخطر، ومن المقاصد الشرعية العليا حفظ النفس، وتعد أهم الضروريات المقاصدية الخمس التي قام على أساسها الشرع الشريف؛ فكان حفظها أصلًا قطعيًّا، وكليةً عامةً في الدِّيْن.