الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه .. احذر مزاولة طب وجراحة الفم والأسنان بالمخالفة

جراحة الفم والأسنان
جراحة الفم والأسنان

مهنة طب وجراحة الفم والأسنان يعتمد عليها الطبيب اعتمادا كليا لتوصيل خدمة طبية للمريض ذو كفاءة وجودة عالية، مع توفير خدمة صحية آمنة للمواطن ،و ضمان توصيل الخدمات للمريض بشكل أكثر جودة وفعالية .

 

فى هذا الصدد، حدد قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان ضوابط وآليات الحصول على شروط ترخيص فتح عيادات الأسنان، وعاقب كل من يخالفها بالحبس وغرامة مالية رادعة.

 

شروط ترخيص مزاولة مهنة طب جراحة الفم و الأسنان

 

نصت المادة 5 من القانون على أن :" يقدم طالب الترخيص بمزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان إلى وزارة الصحة طلبًا موقعًا عليه منه يبين اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة العلمية أو شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك ما يثبت إتمام التدريب الإجبارى، وشهادة بقيده فى سجل نقابة أطباء الأسنان، ويؤدى لذلك رسمًا قدره 100 جنيه.

ويصدر الترخيص وفقًا للبيانات الكاملة المدونة بجداول الترخيص بالوزارة وتعطى بالمجان صورة من هذا القيد إلى المرخص له فى مزاولة المهنة.

 

وطبقا للقانون ، لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

 

ويلغى كل قيد فى سجل أطباء وجراحى الأسنان بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة بقرار من وزير الصحة العمومية، ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة أطباء الأسنان والنيابة العامة بذلك.

وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئتها التأديبية بوقف جراح أو طبيب أسنان عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.

و  تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء أطباء الأسنان المرخص لهم فى مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.

 

عقوبة المخالفين

 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب وجراحة الفم والأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

وفى حالة العود يجوز الحكم بالعقوبتين معًا.

وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المنشأة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.


-