الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد غرق مركب هجرة غير شرعية بليبيا..

المشدد وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة المتورطين في الهجرة غير الشرعية

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

أسباب اقتصادية تتمثل في عدم توافر فرص عمل، أو انخفاض أجر المواطن بشكل لا يشبع احتياجاته اليومية الأساسية، وأخرى اجتماعية تتمثل في الانقسام المجتمعي وضعف الروابط الأسرية، الأمر الذي يدفع ملايين الشباب للهجرة بطريقة غير شرعية، دون الوضع في الاعتقاد مخاطر ما يقدمون عليه.

غرق مركب على متنه 27 مصريا

وفي حادثة أفزعت المصريين، أعلنت السلطات الليبية غرق مركب هجرة غير شرعية، يحمل 27 مصريا في البحر المتوسط، حيث كانوا في طريقهم إلى إيطاليا.

وغرق المركب قبالة ساحل طلميثة في دولة ليبيا، وجرى إنقاذ 6 أشخاص وتأكد غرق اثنين آخرين، فيما لا يزال 19 مفقودين، حيث تواصل السلطات البحث عنهم.

عقوبات الهجرة غير الشرعية

نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

 

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.