الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الشطب وإلغاء الترخيص.. عقوبات مشددة لشركات التأمين غير المرخصة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون  التأمين الموحد الجديد، عدة ضوابط لتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين والمستندات المطلوبة لمزاولة المهنة، كما حدد القانون عدة حالات حال ارتكابها يلغي ترخيص الشركة، ويتم إلغاء ترخيصها على الفور، حيث نصت المادة 62 من القانون على أن يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا فى الأحوال الآتية:

1 - إذا تبين أنه تم دون وجه حق.

2 - إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

3 - إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

4 - إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية.

5 - إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر فى المادة (٢٧) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.

6- إذا لم تحتفظ الشركة فى مصر بالأموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة (٣٨) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.

7 - إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر.

8 - إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى مصر طبقا لحكم المادة (٦٠) من هذا القانون.

9 - إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى مصر وحررت أموالها طبقا للمادة (٦١) من هذا القانون.

10 - إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.

وطبقا للقانون ، لا يصدر قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الإخطار، ويتم الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة يعتمده الوزير المختص، وينشر فى الوقائع المصرية.

ولا ينسحب أثر الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة التى صدر فى شأنها قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أن تتصرف فى أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (٦١) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بشطب التسجيل وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط فى فروع التأمين المنصوص عليها فيه.

جدير بالذكر أن المادة 61 من القانون نصت على أن كل شركة مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون اذا قررت وقف عملياتها عن فرع أو أكثر من فروع التأمين وترغب فى تحرير أموالها كلها أو بعضها أن تقدم الى الهيئة طلبا بذلك مشفوعا بما يأتي:

1 - ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة عن الفرع أو الفروع التى قررت وقف عملياتها عنها أو أنها حولت وثائقها لشركة أخرى على الوجه المقرر فى المادة السابقة.

2- ما يثبت أنها نشرت فى صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفقا للشروط التى تحدد فى اللائحة التنفيذية إعلانا يظهر فى كل منها ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى فترة خمسة عشر يوما عن اعتزامها تقديم طلب الى الهيئة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إعلان لتحرير أموالها فى جمهورية مصر العربية أو جزء منها ويتضمن ذلك الإعلان دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن الى أن يقدموا اعتراضاتهم الى الهيئة فى موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار إليه.