الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ارتفاع سعر الدولار.. التموين: عقوبات رادعة للمتلاعبين ومحتكري السلع

السلع
السلع

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا يقضى بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول ونص التوجيه الوزارى الصادر اليوم على تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة اى عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية الهامه والضرورية للمواطنين خاصا سلع السكر والارز والزيت وغيرها من السلع الاخرى او الامتناع عن بيعها بغرض رفع اسعارها وتحقيق ارباحا غير مشروعه على حساب المستهلكين واتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.


كما شمل التوجيه الوزارى أيضا تشديد الرقابة والمتابعة على كافة المنافذ التموينيه والأسواق واماكن الانتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامه الاغذية فى كافة مراحل انتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتاكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الادمى وتفعيل الدور الرقابة وتلقى اى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشان إزالة اسبابها.

عقوبة التلاعب في الأسعار

 

جاء ذلك بالتزامن مع رفع الفائدة وقفزة الدولار الايام الماضية وهو ما ينجم عنه استغلال من التجار بشأن احتكار السلع وبيعها بسعر مرتفع، الامر الذي انتبه إليه المشرع المصري بوضع عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار.

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.


ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.