الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اختصاصات صندوق العمالة غير المنتظمة بمشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

ونص قانون العمل الجديد على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.

نص قانون العمل الجديد أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.

ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة بـ قانون العمل الجديد، 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:

- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.

- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.

- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة.