الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط شغل الوظائف بمشروع قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

نص مشروع  قانون العمل الجديد، على مجموعة من الشروط التي تنظم مسألة تعيين عمال جدد بالوظائف والأماكن الشاغرة بالقطاع العام والخاص.

وألزمت المادة 15 من القانون صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التي يتقاضونها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة، وعليه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها.

و نصت المادة نفسها على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

كما حظرت المادة 16 من قانون العمل الجديد على صاحب العمل تشغيل العمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت على: «ألا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال».

كما نظم قانون العمل الجديد حالات فصل الموظفين عن العمل، حيث نصت المادة 128 على أنه يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى ، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.