الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أقيم مع ابنتي وزوجها فهل تجزئ أضحية واحدة عنا؟ مجدي عاشور يجيب

الاضحية
الاضحية

حكم الاشتراك في أضحية واحدة، سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي السابق لمفتي الجمهورية، من خلال برنامج دقيقة فقهية، حيث سائل يقول : أنا رَجُلٌ مُسِنٌّ وأقيم مع ابنتي في بيت زوجها لتقوم برعايتي ؛ فهل تجزئ عنا أُضْحِيَّة واحدة من مالها ؟

حكم الاشتراك في أضحية واحدة

وقال عاشور: جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على إلى أن الأضحية سنة وهذا هو المُفْتَى به ، وذهب الحنفية.إلى أنها واجبة ، موضحاً أنه قد ذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى جواز الاشتراك في الأضحية إذا كان المشارك معدودًا من أهل المضحِّى الذين يقوم المضحِّى بالإنفاق عليهم ولو تبرعًا، فإذا تحقق ذلك جاز لهم الاشتراك في الأضحية ولو شاة .

وبين ملخص ما ذكروا من شروط الاشتراك في الأضحية هي : (القرابة والمساكنة والإنفاق) فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة امتنع الاشتراك في الأضحية ، ولا تتحقق السُّنَّة عندئذٍ إلا بأن يضحي كلٌّ منهما بأضحية مستقلة ، وذهب المالكية إلى جواز الإشراك في الثواب للآباء الفقراء، أو الأبناء الصغار .

وشدد : أن الأب إذا لم يكن فقيرًا بأن لا يملك ثمن الأضحية، ولم تجب نفقته على ابنته ، فلا تجزئ الشاة أضحيةً عنهما ،  ولتحقيق السُّنَّة يضحي كلٌّ منهما عن نفسه وأسرته التي ينفق عليها ، فإن عجز الأب عن ذلك : فلابنته أن تشركه في الثواب فقط تقليدًا لمن أجاز من الفقهاء .

حكم الاشتراك في ذبح شاة

قالت دار الإفتاء إن الأضحية إن كانت شاةً فلا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته الذين يعولهم، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.

جاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني: "البعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) وفي رواية له: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة)، وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد... والشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه وعن أهله، أو عنه وأشرك غيره في ثوابها، جاز". 

لذا فلا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة على سبيل الأضحية، والبديل عن ذلك بأن يساهم من يريد المساعدة بجزء من المال، ولكن على سبيل الهبة لمن يريد أن يضحي، وليس على سبيل المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله.