الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الصلاة بشورت فوق الركبة؟ اعرف آراء الفقهاء في حدود عورة الرجل

حكم الصلاة بشورت
حكم الصلاة بشورت

هل يجوز الصلاة بشورت فوق الركبة؟  عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية على الصحيح، والحنابلة، وبه قال أكثر الفقهاء، والدليل على ذلك ما روي عنِ المِسْوَرِ بنِ مَخرمَةَ قال: «أقبلتُ بحجرٍ أحملُه ثقيلٍ، وعليَّ إزارٌ خفيفٌ، قال: فانحلَّ إزاري ومعي الحجرُ لم أستطعْ أنْ أضعَه حتى بلغتُ به إلى موضعِه، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ارجعْ إلى ثوبِكَ فخُذْه ولا تَمشُوا عُراةً»، ووَجه الدَّلالَةِ: في الحديث الأمر بأخْذ الإزارِ، وهو يسترُ ما بين السُّرَّة والرُّكبةِ
 

وعن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا رآه مشتمِلًا بثوبه: «فإنْ كان واسعًا فالْتَحِفْ به، وإنْ كان ضيِّقًا فاتَّزِرْ به»، ووجه الدَّلالَةِ: قوله: «فاتَّزِر به» دلَّ على وجوبِ سَترِ ما بينَ السُّرة والركبةِ، ثانيًا: لأنَّ ما حولَ السَّوأتينِ مِن حريمِهما، وسترُه تمامُ سترِهما، والمجاورةُ لها تأثيرٌ في مثلِ ذلك، فوجب أن يُعطَى حكمَهما، ثانياً: لأن ما حول السوأتين من حريمهما، وستره تمام سترهما، والمجاورة لها تأثير في مثل ذلك، فوجب أن يعطى حكمهما
 

 السرة والركبة ليستا من العورة

الركبة والسرة ليستا من العورة، وهو مذهب الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة الأدلة: أولا: من السنة: 1- عن أبي الدرداءِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: كنتُ جالسًا عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذ أَقبَلَ أبو بكر آخذًا بطَرَفِ ثوبِه حتى أبْدَى عن رُكبتِه، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أمَّا صاحبُكم فقدْ غامَرَ»، وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على كشف الركبة ولم ينكر عليه؛ فدل على أن الركبة ليست عورة.

 

2- عن أبي مُوسى رَضِيَ اللهُ عَنْه: «أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَلَ حائطًا وأَمَرني بحِفظِ بابِ الحائطِ، فجاءَ رجل يستأذِنُ، فقال: ائذنْ له وبشِّرْه بالجَنَّةِ؛ فإذا أبو بكرٍ، ثم جاءَ آخَرُ يستأذِنُ، فقال: ائذنْ له وبشِّرْه بالجَنِّةِ؛ فإذا عمرُ، ثم جاءَ آخَرُ يستأذنُ، فسكَتَ هُنيهةً، ثم قال: ائذنْ له وبشِّرْه بالجَنَّةِ على بَلوَى ستُصيبُه؛ فإذا عثمانُ بنُ عفَّان» وفي رواية زاد: «أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان قاعدًا في مكانٍ فيه ماءٌ، قد انكشَفَ عن رُكبتيه - أو رُكبته - فلمَّا دخل عثمانُ غطَّاها»، وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن ركبتيه وهو مع أصحابه، ولو كانت عورة ما كشفها ثانيا: ولأنهما حد العورة فلم يكونا منها.

ستر العاتقين للرجل في الصلاة 

 

اختلف أهل العلم في اشتراط أن يجعل الرجل على عاتقيه شيئا في الصلاة على قولين: القول الأول: يستحب أن يضع الرجل على عاتقيه شيئا في الصلاة، وهذا مذهب الجمهور: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وبه قال أكثر الفقهاء، وهو رواية عن أحمد، وحكي الإجماع على ذلك الأدلة:

 

أولا: من السنة 1- عن أبي هريرة، قال: نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال: «أوَ كُلُّكم يَجِدُ ثَوبينِ؟!»، وجه الدلالة: أن الحديث فيه مشروعية الصلاة في الثوب الواحد، وأن الصلاة في الثوبين ليست على الوجوب؛ لأن رسول الله وأصحابه قد صلوا في ثوب واحد ومعهم ثياب.

 

2- عن سعيدِ بنِ الحارثِ قال: سأَلْنا جابرَ بنَ عبدِ اللهِ عن الصَّلاةِ في الثوبِ الواحدِ، فقال: «خرجتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بعضِ أسفارِه، فجئتُ ليلةً لبعضِ أَمْري فوجدتُه يُصلِّي وعليَّ ثوبٌ واحد فاشتملتُ به وصليتُ إلى جانبه، فلما انصرَف قال: ما السُّرَى يا جابر؟ فأخبرتُه بحاجتي، فلمَّا فرغتُ قال: ما هذا الاشتمالُ الذي رأيتُ؟ قلت: كان ثوبًا - يعني: ضاقَ - قال: فإنْ كان واسعًا فالْتَحِفْ به، وإنْ كان ضيِّقًا فاتَّزِرْ به»

 

وجه الدلالة: قوله: «فاتزر به» يعني: إن قصر عن ستر جسده فليستر به عورته؛ لأن سترها آكد من ستر سائر جسده؛ لأن ستر جسده سنة وفضيلة، وستر عورته فريضة، وإنما أمره بالالتحاف بالثوب الكامل ليجمع في اللباس بين الفضل والفرض؛ فإذا قصر الثوب عن ذلك أمره بالاتزار به؛ لأنه الفرض ثانيا: أن العاتقين ليسا بعورة، فأشبها بقية البدن.

 

القول الثاني: يشترط ستر العاتق بشيء، وهو مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم، والشوكاني،

الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة عن أبي هُرَيرَة، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا يُصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليسَ على عاتقيه شيءٌ»، وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه نَهى عن ترْكِه في الصَّلاة، والنهيُ يَقتضي فسادَ المنهيِّ عنه، ثانيًا: أنَّها سترةٌ واجبةٌ في الصَّلاة، والإخلالُ بها يُفسِدُها، كسترِ العورةِ.
 

 

حكم ستر العورة في الصلاة


ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وقول للمالكية، الأدلَّة: أوَّلًا: من الكِتاب قال الله تعالى: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» (الأعراف: 31) ، وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أن الله عز وجل قرن أخذ الزينة بذكر المساجد، والزينة المأمور بها هي الثياب الساترة للعورة؛ لأن الآية نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء.


ثانيًا: من السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: «لا يَقبَلُ اللهُ صَلاةَ حائضٍ إلَّا بخِمارٍ»، ثالثًا: الإجماع على إفسادِ مَن ترَكَ ثوبَه وهو قادرٌ على الاستتارِ به، وصلَّى عُريانًا، رابعًا: أنَّ المصلِّي يُناجي ربَّه، فيُشترَطُ في حقِّه أفضلُ الهَيئاتِ، والمكشوفُ العورةِ ليس كذلك.
 

 

ما العورة الواجب على الرجل سترها أثناء الصلاة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا للرجل أن يصلي بالفانلة الداخلية «الحمالات».


وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل تجوز الصلاة بملابس خفيفة؟»، أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة عند جمهور العلماء، الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، مضيفًا: أما كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين فجائز، والصلاة صحيحة ولو ستر كل البدن أولى وأفضل.

 

ونبه أمين لجنة الفتوى، على أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين على المذهب الحنفي، مؤكدًا أن المرأة يجوز لها أن تصلى مكشوفة الوجه والقدمين والكفين.

 

جدير بالذكر أن حديث الرسول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدكُمْ فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء» قَالَ العلماء: الإمام مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: هَذَا النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ، فَلَوْ صَلَّى فِي ثَوْب وَاحِد سَاتِر لِعَوْرَتِهِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء صَحَّتْ صَلَاته مَعَ الْكَرَاهَة، سَوَاء قَدَرَ عَلَى شَيْء يَجْعَلهُ عَلَى عَاتِقه أَمْ لَا، وَقَالَ أَحْمَد وَبَعْض السَّلَف: لَا تَصِحّ صَلَاته إِذَا قَدَرَ عَلَى وَضْع شَيْء عَلَى عَاتِقه إِلَّا بِوَضْعِهِ؛ لِظَاهِرِ الْحَدِيث. وَعَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى رِوَايَة أَنَّهُ تَصِحّ صَلَاته، وَلَكِنْ يَأْثَم بِتَرْكِهِ.

 

حكم الصلاة بالشورت

عورة الرجل في الصلاة ما بين سرته وركبته، فإذا كان هذا البنطال ساتراً لما بين السرة والركبة فتجوز الصلاة به وإلا فلا. كما يشترط في هذا البنطال فوق ذلك أن لا يكون شفافاً يظهر ما تحته فإن هذا يحرم ارتداؤه والدليل على ذلك: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غطِّ فخذك فإن فخذ الرجل من عورته" وهو صحيح. وإذاكان لا يظهر ما تحته إلا أنه يظهر حجمه فإنه مكروه عند الجمهور.

 

حكم الصلاة بشورت 

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن الإنسان عليه أن يعرف أنه في صلاته يكون واقفا بين يدي الله، ضاربا مثلًا وهذا ليس عيبا في أحد، ولكن علينا أن نتخيل عندما يقول لي شخص أن وزيرا ما منتظرك ومدة اللقاء ربع ساعة فيقوم هذا الشخص بلبس أفضل الملابس عنده ويكون لبسه كله جديد في جديد، فما بالك أيها العبد وأنت تصلي ستقابل ربنا، نعم الله- عز وجل- غني عن هذه المظاهر، فأين الأدب مع الله تعالى.

 

وأضاف عبد الرازق، في فتوى سابقة له، أنه ينبغي على المسلم، رجلا كان أو امرأة، عندما يقف بين يدي الله عليه ان يكون ساترا لعورته تماما لتصح صلاته، وأن تكون هذه الملابس أيضا غير مجسمة للعورة.

 

وأشار عضو اللجنة العليا إلى أنه يستنكر من بعض الشباب وهو داخل يصلي في المسجد يكونون مرتدين التي شيرت قصير فعندما يركع جزء من ظهره يظهر وعندما يسجد يحصل نفس الكلام فهذا لا يجوز لأن هذا يكون قد أظهر جزءا من عورته وربما تبطل صلاته، موضحا أن الحد الأدنى لعورة الرجل من السرة إلى ما تحت الركبة، فتكون الركبة أيضا عورة.

 

 صلاة الرجل بشورت تحت الركبة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الرجل بشورت تحت الركبة جائزة ما دام لم يُظهر شيئًا من عورته في جميع حالات الصلاة، مؤكدًا أن عورة الرجل من سرته إلى ركبتيه.

وأضاف الدكتور محمود شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم الصلاة بشورت فوق الركبة؟"، أن الركبتين إذا كانتا ظاهرتين من الشورت، فلا تصح الصلاة؛ لأنه سيترتب على ركوعه أو سجوده ظهور شيء من عورته، مؤكدًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة.



حكم الصلاة في بنطلون به ثقب صغير فوق الركبة



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء إن من شروط صحة الصلاة ستر العورة؛ لقوله تعالى: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ» الأعراف/31، مضيفًا في رده على سؤال: "ما حكم الصلاة ببنطلون به ثقب صغير فوق الركبة؟"، أن ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ: الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ.

وأوضح أن الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة بإجماع المسلمين، مشيرًا إلى أنه إذا ظهر شيء منها ولو يسير؛ فإن الصلاة غير صحيحة ويجب إعادتها.