الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ..

احذر التلاعب في الشهادات والتقارير الطبية | السجن في انتظارك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

جريمة “ تزوير الشهادات والتقارير الطبية ” من الجرائم المنتشرة في المجتمع، ولهذا واجه قانون العقوبات، هذا النوع من الجرائم لما له من أضرار جسيمة، وذلك من خلال وضع عقوبات رادعة هدفها الحد من إنتشار هذه السلوكيات التي تتنافي مع الأخلاق والقانون والدين.

ونصت المادة (221) علي أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.

كما أشارت المادة (222) إلي أن كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

ووفقا للمادة (223) فإن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.

ومن ناحية أخري نص القانون علي أن كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.