الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يجذب مليارات الدولارات.. قرار حكومي يدعم الاقتصاد من بوابة تصدير العقار

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار تعديل بعض أحكام القرار (3099) لسنة 2019، بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (647) لسنة 2020، بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

منح الجنسية للأجانب

ونص مشروع القرار على أن يستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا" بنص البند (1) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3099) لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب".

كما تستبدل عبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي" الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (647) لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

وحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (647) لسنة 2020 نصها الآتي:

ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.

منح الجنسية والعقار

وقال المهندس طارق بهاء، المتخصص في ملف التنمية العمرانية وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية، إن قرار الحكومة الخاص بتعديلات جديدة على إجراءات منح الجنسية، هامة جدا، وتدعم ملف تصدير العقار المصري إلى الخارج، وجذب مزيد من الحصيلة الدولارية، مشددا على أن تصدير العقار ملف هام جدا على الصعيد الاقتصادي، وتتعامل الدولة معه باعتباره أحد مصادر جذب العملة والنقد الأجنبي عبر إتاحة الفرصة لأي أجنبي بتملك عقار مقابل أن يأخذ الجنسية.

وأضاف بهاء، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر قد حددت الحصول على الجنسية بحوالي 300 ألف دولار، والفترة المقبلة تجهز الدولة مبادرة لملف تصدير العقار، مشيرا إلى أن حالة التنمية العمرانية التي شهدتها مصر على مدار الـ 8 سنوات الماضية، من بناء مدن جديدة ومستدامة في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة، أصبح المنتج العقاري المصري في هيئة متنوعة، ما خلق حالة من الطلب الأجنبي والرغبة القوية في شراء العقار المصري.

ولفت إلى أن مصر كانت تأخرت إقليميا في ملف تصدير العقار عن تركيا واليونان وقبرص والامارات والسعودية وقطر، مشيرا إلى أن هذا الملف طالما لا يتعارض مع اعتبارض الأمن القومي، فيجب البدء فيه، لأنه سيكون سببا وحافزا قويا على دخول حصيلة دولارية قوية للاقتصاد المصري في ظل الرغبة القوية من الأجانب على شراء وتملك العقارات، فمصر بها حوالي 12 مليون لاجئ قد يكون عملاء محتملين للعقار المصري.


-