الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صرخة زوج أمام محكمة الأسرة: حرمتني من أولادي

صرخة زوج أمام محكمة
صرخة زوج أمام محكمة الأسرة: حرمتني من أولادي

افتعلت الزوجة مشاجرة مع الزوج، عندما طالبته بالسفر إلى الخارج لرغبتها في تحقيق حلمها في تحقق ذاتها وتعمل لدى فرع شركتها في الخارج بعدما وعدها رئيسها بمنصب كبير هناك في حالة السفر، ولكن الزوج وقف عائقًا أمام رغباتها الجامحة في السفر، لكونها مسئولة عن رعاية وتربية أطفالهما، ولكن الزوجة لا حياة لمن تنادي لها وقررت أن ترحل وتترك أطفالها لشقيقتها لتربيتهم.


بعدما افتعلت الزوجة تلك المشاجرة تركت المنزل للزوج بعدما أخذت أطفالها وعند السؤال من جانب الزوج للأسرة تكون الإجابة أن الزوجة في قمة غضبها ولا تريد أن تعود إليه وترغب في الطلاق حتى علم بعد فترة كبيرة أن زوجته سافرت خارج مصر للعمل دون أن تحصل على إذن منه وتركت أطفاله لدى شقيقتها تقوم على تربيتهم..

التعدي بالضرب 

ذهب الزوج إلى أسرتها القاسية قلوبهم يطالبوهم بأن يأخذ أطفاله بالحسنى قاموا بتحرير محضر ضده بالتعدي عليهم بالضرب وتحرير بلاغات ضده حتى يتركهم في حالهم وهو الزوج المسكين الذي لا حول له ولا قوة، لم يجد الزوج مفر سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة بأكتوبر لرفع دعوى ضم حضانة أولاده لرؤيتهم ودعوى حبس ضد الأسرة الجاحدة لمنعه من رؤية أطفاله.


وفي المقابل وجد الزوج نفسه ملاحق بالنفقات الخاصة بأطفاله دون أن يراهم وواجه دعوى طلاق رفعتها الزوجة على الزوج المسكين التي رفضت كل الحلول الودية خاصة بعدما استولى أهلها على مسكن الزوجية وقائمة المنقولا وحرروا محضر ضده اتهموه بالتبديد، فتقدم الزوج في المقابل برفع دعوى نشوز لزوجته لأن المصائب جاءت من وراءه وهو ضعيف الجناح لا يقوى على شيء.
إجراءات ومستندات دعوى ضم حضانة صغير : 


إن إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، تتبع قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.


وأيدت عدد من أحكام الطعن الصادرة من محكمة النقض، حقوق أى من الأبوين ضم حضانة ابنه إذا أراد، حيث قالت فى ذلك «لوالد الطفل المُتنازع على حضانته الحق فى ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة ٢٤٦ع، التى جرى القضاء على معاملة الوالدين بها، إلا إذا قضى بالحضانة لغيره، وامتنع هو عن تسليم الطفل للمقضى له بهذه الحضانة، وذلك فى الطعن رقم ٤٧ الصادر فى يونيو عام ١٩٣١».


وتوجد مواد فى قانون العقوبات المصرى ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التى تنص على "يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه".


والمادة 292 التى تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.