الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مات والسبب «طوبة».. حكم رادع من محكمة الجنايات لقاتـ.ل جاره

مات والسبب «طوبة»..
مات والسبب «طوبة».. حكم رادع من محكمة الجنايات لقاتل جاره

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد 7 سنوات لقـ.تله جاره بواسطة «طوبة» على إثر مشاجرة بينهما فى عزبة السلام بالجيزة.

اقرأ أيضا : 

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "خ.س" و "إ.س" و "أد. س" و" "م.س" و "ش. س" و "م.س" استعرضوا القوة و لوحوا بالعنف تجاه المجني عليهم "عطوة" و " محمد" و"هلال"، كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم وتعريض حياتهم للخطر حال إحرازهم الأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص - اتٍ وصفها -.

اقرأ أيضا : 

وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة ارتبطت في ذات الزمان وبذات المكان بجريمة قتل المجني عليه الأول "عطوة" عمداً بأن بيتا النية و عقدا العزم على قتله، إثر خلاف بينهم وما أن ظفروا به حتى سدد له الأول منهما ضربة "طوبة" أودت بحياته.

 

ووجهت التحقيقات للمتهمين أنهم  حازوا و أحرزوا أدوات "طوب - حجارة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

 

كثيرًا ما تقع المشاجرات بين شخصين أو أكثر لأسباب متعددة ودوافع جمة تدفعهم للوقوع في "خناقة"، والتي تبدأ بمشادة كلامية، ترتفع بعدها وتيرة الغضب بين الطرفين، ومن ثم تندلع الشرارة الأولى لـ"المشاجرة" والتي تنتهي أغلب وقائعها بالعديد من الضحايا التي يلقون حتفهم، أو يعيشون ما تبقي من حياتهم بـ"عاهة مستديمة" تكون سببًا في عجزهم، قد تكون تلك الدوافع والأسباب تافهة في بعض الأحيان ولكنها تبقى شرارة لحدوث الواقعة.

 

والقتل الخطأ، هو أحد الجرائم التي شملها قانون العقوبات، وحدد فى مواده عقوبة كل نوع من أنواع القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة، أو حادث سيارة، أو أى وسيلة أخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم هي القتل العمد.

 

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

"وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك" .