الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بشرى سارة من الحكومة بشأن قانون مخالفات البناء خلال أيام

مخالفات البناء
مخالفات البناء

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، والذي حضره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.  

قانون مخالفات البناء 

وأشار المستشار عُمر مروان، وزير العدل، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحاً أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها. وتناول وزير العدل بالشرح عدداً من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.

من جانبه، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم الأحد؛ لمناقشة موقف قانون التصالح وإزالة التعديات على الأراضي.

وقال محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، إنه جار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال أيام، وفق إعلان المستشار عُمر مروان، وزير العدل، بأن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في موعد أقصاه يوم 22 فبراير المقبل، موضحًا أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها.

وأضاف أن وزير العدل تناول بالشرح عددًا من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.

وأشار الحمصاني إلى أن اللائحة تراعي ظروف بعض الحالات، حيث يجوز لمجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح مع إمكانية تقسيم الغرامة على دفعات.

وكان حدد قانون التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح ونصت المادة 8 من نص القانون على :"تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

فيما نصت المادة 9 علي أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:

- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها

ـ وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

وضع قانون البناء عقوبات مغلطة على محتالي عمليات البناء، والذين يخالفون المواصفات المطابقة التى نص عليها القانون، وأقر عقوبات تصل للحبس والغرامة.

في هذا الصدد، نصت المادة 104 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

عقوبة البناء المخالف 

وإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

وطبقا للقانون، إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

كشف النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ليبدأ بعد ذلك تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن أقصى موعد لصدور اللائحة التنفيذية هو 22 فبراير الجاري.

تحدد أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر في مصر عام 2023.

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم التهاون مع أي مخالفات بناء جديدة بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: "لا تهاون مع أي مخالفات تسبب ضرراً على حياة المواطنين".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تباطؤ عمل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة كفر الشيخ وتراخيها في أداء مهامها عن عمد، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 7 فبراير الجاري، بحضور ممثلي الحكومة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان ومحافظة كفر الشيخ.

كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان عن تنفيذ ما ورد بخطاب محافظ كفر الشيخ بشأن سرعة القيام بأعمال المعاينة للعقار رقم 66 المتضرر من العقار رقم 65، مما أدى إلى حدوث ميول وتصدع بالعقار رقم 66، وهدد حياة المواطنين القاطنين به، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 7 فبراير الجاري.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة علمية من جامعتي الإسكندرية وكفر الشيخ لتحديد كيفية الإزالة الأدوار المخالفة، والتوجيه باستصدار تقرير سلامة إنشائية للعقار المرخص والمخالف، وتحديد مسار علمي سليم لإزالة الأدوار المخالفة والتي تشكل خطورة، وإحالة الملف للتفتيش بوزارة الإسكان، وتحمل المخالف تكلفة إصلاح العقار المرخص.

من جهته، طرح النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية سؤالا على الشئون القانونية للمحافظة "واحد عنده عمارة تضررت، الإصلاح الذي سيتم من يتحمل تكلفته؟ لو المخالف لا يدفع تعمله مخالفة وأطلع فلوس من صندوق الخدمة وأحمى المواطنين، والإدارة الهندسية تعد تقرير بالتكلفة المالية للمتضرر".

واستكمل الحسيني: "أنا أتهم المحافظة بالتقصير الإدارى، هذه مخالفة وتحدى للحكومة والمحافظة عندكم محافظ بيشتغل وبينزل".