تصدر محكمة جنح العمرانية اليوم الأربعاء حكمها على مساعدة هالة صدقي في اتهامها بتهديد وابتزاز الفنانة والتشهير بها.
ترجع وقائع الدعوى حين تقدم المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هالة صدقي ببلاغ الي المستشار المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة ضد خادمتها السابقة حسنية عبدالنبي، حيث اتهمتها الفنانة بالتهديد والابتزار عن طريق الاتصال التليفوني ببعض المقربين منها للضغط عليها حتي تعود للعمل معها مرة أخرى وإلا ستقوم بالتشهير بها عن طريق السوشيال ميديا، كما اتهمتها بالتشهير والسب والقذف عن طريق فيديوهات قامت المشكو في حقها ببثها عن طريق الفيس بوك الخاص بها والسوشيال ميديا .
وقدم حافظ المستندات الدالة علي الاتهام وفلاشة تضمنت كل ماسبق من تشهير وسب وقذف وطلب سماع شهود الاثبات التي استشهدت بهم الفنانة في واقعة التهديد والابتزاز ، حيث استمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة لاقوال شهود الاثبات، وطالعت النيابة العامة المقاطع المرئية التي قدمها محامي الشاكية وتأكدت النيابة من صحتها وعبارات التشهير والسب والقذف التي تحتويها تلك المقاطع.
وورد تقرير قسم المساعدات الفني بوزارة الداخلية وتحريات المباحث يؤكدا صحة البلاغ كما تقدم المستشار شريف حافظ ببلاغ ايضاً اثناء مباشرة تلك التحقيقات ضد سائق الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي ومرفق به تسجيلات تليفونية عديدة وتفريغ كاميرات كافيه بشارع مراد وذلك لطلبه من المساعدة الحالية للفنانه هالة صدقي بترك العمل معها وتغير شهادتها بالتحقيقات مقابل مبلغ مالي ١٠٠ الف جنيه ومرتب شهري ٥٠٠٠ جنيه .
وبجلسة 29 يناير الماضي رد دفاع المتهمة حسنية عبد النبي رئيس المحكمة وأحيلت الدعوى للفصل في طلب الرد ورفضته محكمة الاستئناف وتم تغريم المتهمة مبلغ ٤٠٠ جنيه وأعيدت القضية لذات الدائرة للفصل فيها وقررت المحكمة بعد سماع المرافعة بحجزها للحكم بجلسة اليوم 17 سبتمبر.
عقوبة الإبتزاز الإلكترونى
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.