شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم جدلا واسعا حول المادة واحد و المادة الثالثة من قانون فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج ، انتهت إلى حذف المادة الثالثة ، و تنص المادة واحد على ان " يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية ".
وخلال مناقشة المادة واحد قالت النائبة ايرين سعيد : نرفض القانون و نرى انه غير دستوري.
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : اشكر المجلس على الرغم من انشغالات الاعضاء في الانتخابات الا انه تلبية للصالح العام ادرج القانون على جدوله خلال هذه الفترة الحساسة ،و أشكر النائبة ايرين سعيد على ملاحظتها ،و مش فاهم وجه عدم الدستورية ايه فالمبالغ المفروضة معقولة جدا ، و كانت جنيه و نص عام 1981 ، و 5 جنيه في 1982 و لم تراجع من وقتها ، و فيما يتعلق بالمصريين في الخارج ، مبالغ معقولة جدا المصر في الخارج لا يذهب كل يوم لاجراء هذه المعاملات و هذا هو الحد الاقصى و سوف تتدرج وزارة الخارجية في تطبيقه و سيسهم في دعم الصندوق الخاص بأبنية الخارجية .و الحكومة متمسكة بالنص كما ورد من الحكومة . و وافق المجلس على المادة واحد.
و خلال مناقشة المادة الثالثة التى تنص على " " يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد تُوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30 % " .اعترضت عليه النائبتين مرفت الكسان عن حزب مستقبل وطن ، و إيرين سعيد عن حزب الاصلاح و التنمية ، مؤكدين عدم دستورية المادة و مطالبين بحذفها .
و قالت مرفت الكسان أن تقسيم النسبة الى نسب اخرى مختلفة امر غير دستوري .
و قالت ايرين سعيد : "هنا تكمن عدم دستورية القانون في المادة الثالثة ، لانها موجودة بالفعل في القانون القائم و اطالب بالغائها من قانون 1982 ، لانه مخالف للدستور الجديد " ، و اضافت :" الاستثناءات تكون في الامرو الجوهرية و تطوير الابنية ليست جوهرية ، و زيادة موارد من الخزانة العامة انما يكون في باب خلفي نبتعد فيه عن الشفافية ، و هو ان اخذ مورد عام لتمويل صندوق يمول من اشتراكات Hعضائه.
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية : " من يملك الاكثر يملك الاقل ، فالحكومة تستطيع بعد موافقة المجلس على الموازنة ، ان تخصص وزارة المالية ما تشاء من موارد للصندوق و يستطيع النواب مراقبتها من خلال التحليلات المالية " . و اضاف "فوزي " :" الدستور في المادة 38 ذكر ان النظام الضريبي يكفل دعم الانشطة كفيلة العمالة و هذه العبارات عامة تسمح لان الاغراض المنصوص عليها تدخل ضمن النشاط الضريبي ،و صندوق ابنية الوزارة ليس ممولا بالكامل من اشتراكات الاعضاء ، و الحكومة متمسكة بالنص كما جاء منها" .
و علق النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية قائلا : " هذا صندوق خاص لا يخضع لرقابة البرلمان، و نريد توضيح الامر من الحكومة ، هل هو صندوق خاص ام لا "
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : " : " هذا الصندوق خاضع لقانون التامين الموحد و للصندوق له شخصية اعتبارية خاصة و رقابة المجلس ستتحقق على وزارة الخارجية و ليس على الصندوق نفسه و ممكن متابعته من خلال الوزارة " .
و طالب المجلس النائبتين باعادة توضيح اعتراضهما ، و علقت النائبة مرفت الكسان قائلة : " الرقابة من المجلس طبقا لما ورد في قانون المالية الموحد على الوزارات و الجهات التباعة لها ، و الصندوق الخاص لايخضع لرقابة البرلمان و انما لهيئة الرقابة المالية ،و يجب حذف النسبة ، طالما تم الموافقة على نسبة الـ 5 % من الايرادات تذهب لصندوق الاعضاء انما يفسر لنسب اخرى يبقى محتاجين نرى لائحة الصندوق و هل يخضع لرقابة المجلس اما لا ".
و أوضحت ايرين سعيد قائلة : " هذه المبررات التى دفعتنا ان نقول انه غير دستوري ، الصندوق ليس تحت رقابة البرلمان لانه خاص ، فهل يجوز تخصيص مال عام لصندوق خاص بعيد عن الرقابة ، تخصيص مورد عام بهذا المصروف مخالف للدستور .
و رد وزير الشؤون النيابية قائلا :" اذا كان المجلس يرى الاكتفاء بتعديل المادة واحد ، ممكن نلغي التنسيب 70 و 30 % ، لانها تفصيلة تعتبر بالنسبة للحكومة تحصيل حاصل" . و طلب "فوزي" من إيرين توضيح تعديلها.
و قالت " سعيد " : " الدستور يجيز احالة مورد عام لصندوق خاص في استثناءات معينة ملحة ، و هذا أمر غير ملح.
و قال ايهاب الطماوي : " الحل هو الابقاء على النص كام هو في القانون الحالي دون تعديل لتحقيق الهدف من المناقشة الثرية التى شهدها المجلس .
و قال "فوزي ": التعديل يكون في صدر المادة واحد بان يستبدل نص المادة الاولى و حذف الثالثة و بهذا لا يكون المجلس اقر امر به تعارض و الحكومة لا تخسر التعديل المطلوب .
ووافق المجلس على حذف المادة الثالثة و على تعديل المادة واحد كما قدم من الحكومة.



