تنتهي الولاية الحالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وذلك وفقًا للمادة 106 من الدستور، التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ومع بدء الدورة الجديدة، يتمتع أعضاء مجلس النواب بعدد من الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور والقانون؛ لضمان استقلاليتهم وقدرتهم على أداء مهامهم التشريعية والرقابية بكفاءة.
الاحتفاظ بالوظيفة الأصلية
وفقا لقانون مجلس النواب يُمنح النائب الذي يعمل في الدولة أو القطاع العام إجازة كاملة مدفوعة الأجر طوال فترة عضويته في المجلس، وتُحسب مدة العضوية ضمن سنوات الخدمة والمعاش.
ولا يخضع النائب لتقارير الكفاءة السنوية خلال فترة عضويته، كما تتم ترقيته بالأقدمية أو وفقًا لنظام الاختيار، ويعود تلقائيًا إلى وظيفته بعد انتهاء فترة العضوية.
الحصانة البرلمانية
لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب؛ إلا في حالة التلبس بالجريمة، بما يضمن له حرية الحركة وأداء دوره دون ضغوط أو تدخلات.



