أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال يتعلق بالحقوق المالية للأرملة، موضحةً الأسس الشرعية التي تنظّم ما تستحقه الزوجة بعد وفاة زوجها.
الحقوق المالية لـ الأرملة
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن الأصل في الشريعة أن الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة حقوقًا ثابتة في كل أحوالها؛ زوجة كانت أو ابنة أو أختًا، ومن بين هذه الصور حالة الأرملة التي تستحق عدة حقوق مالية بيّنها الشرع.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن أول هذه الحقوق هو المؤخر، باعتباره دينًا ثابتًا على الزوج، ثم الميراث المقدر لها بنصوص الشرع، إضافة إلى قائمة المنقولات إن كانت مكتوبة لها، مؤكدة أن كل هذه الحقوق تؤخذ من التركة قبل توزيعها.
وبيّنت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المؤخر هو جزء من المهر تم تأجيل قبضه، سواء كان محددًا بأجل أو مرتبطًا بالوفاة أو الطلاق، وأنه إذا لم يُسدَّد في حياة الزوج يصبح دينًا واجب السداد من تركته قبل تقسيم الميراث.
وأشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن قائمة المنقولات تعد أيضًا دينًا في ذمة الزوج، لأنه أقرّ بها ووقّع عليها عند الزواج أو أثناء العقد، وبالتالي يحق للأرملة المطالبة بها من التركة قبل توزيعها، سواء كانت منقولات منزل أو أثاثًا أو غير ذلك.
وتابعت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن ما يملكه الزوج من أثاث أو أساسات داخل المنزل ولا توجد عليه قائمة مكتوبة يعدّ من ممتلكات الزوج الخاصة التي تُقسّم بعد وفاته ضمن التركة على جميع الورثة، ما لم توجد اتفاقات أو إثباتات أخرى.
وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الشريعة الإسلامية حفظت حق الأرملة وأوجبت الوفاء بدين الزوج قبل الميراث، لضمان حصولها على كامل حقوقها المالية دون ظلم أو تأخير.



