أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن امتلاك الأرملة للأشياء التي شاركت في شرائها داخل منزل الزوجية يتوقف على القدرة على إثبات الملكية، موضحة أن الشرع يفرّق بوضوح بين ما يملكه الزوج، وما تملكه الزوجة، وما هو مشترك بينهما.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مشاركة الزوجة في شراء بعض أدوات أو أثاث المنزل أثناء حياة زوجها لا يجعلها ملكًا لها بعد الوفاة، ما لم تستطع إثبات أنها شاركت بالفعل في شرائها أو دفعت جزءًا من قيمتها.
هل يحق للأرملة استرداد ما اشترته قبل تقسيم التركة؟
وأضافت عضو الأزهر للفتوى “لو كان الأمر متعارفًا بين الزوجين وعند الأسرة أن الزوج اشترى بعض الحاجات والزوجة اشترت غيرها، فكل طرف يملك ما دفع ثمنه، بشرط أن يَثبُت ذلك”.
وأشارت عضو الأزهر للفتوى إلى أن إثبات الحق يمكن أن يكون بأي وسيلة معتمدة، سواء فاتورة شراء باسم الزوجة، تحويل مالي، إيصال، شهادة شهود، أو إقرار من أهل الزوج.
وتابعت عضو الأزهر للفتوى “إذا لم يوجد ما يثبت الملكية، فلا يحقّ للزوجة أن تأخذ شيئًا لمجرد أنها استخدمته أو كانت موجودة معه في البيت، لأن الأشياء غير المثبتة تُعدّ من التركة ويجري تقسيمها على الورثة جميعًا”.
ولفتت عضو الأزهر للفتوى إلي أنه إن أقرّ أهل الزوج أو الشهود بأن بعض المنقولات كانت بمشاركة الزوجة أو أنها اشترتها من مالها الخاص، وجب إعطاؤها لها ولا تُحسب من التركة. أما إذا لم يثبت شيء، فالشرع هنا يوجب البينة قبل المطالبة حتى لا يأخذ أحد ما ليس من حقه.
وأكدت عضو الأزهر للفتوى أن الأصل في الشرع هو حفظ الحقوق، وأن المرأة لها أن تطالب بما تملكه بالفعل، لكن يجب أن يكون ذلك مبنيًا على دليل أو شهادة أو قرينة معتبرة، حرصًا على العدل ومنعًا لأي نزاع بين أهل المتوفى.



