تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 26 شركة
تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص كائنة بنطاق عدد من المحافظات، إثر قيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو نشر إعلانات مبوبة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم (عدد من الأختام – صور جوازات سفر – تذاكر طيران – تأشيرات لرحلات دينية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعى)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تنفيذ رحلات عمرة وحج بالمخالفة
نصت المادة الـ13 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المـادة 5 من هذا القانون و التي تنص على انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
2- مخالفة أحكام المـادة 7 من هذا القانون والتي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
عقوبة النصب على المواطنين
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.



