وضع قانون العمل الجديد 2025 إطارًا واضحًا لتنظيم تحديد الأجور في القطاع الخاص، بما يضمن حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، سواء كان الأجر منصوصًا عليه في عقد فردي أو ضمن اتفاقية عمل جماعية، وفقًا لما حدده القانون.
ضوابط تحديد الأجر
نص القانون على أن يُحدد أجر العامل استنادًا إلى عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة. وفي حال غياب تحديد الأجر بأي من هذه الوسائل، يستحق العامل أجر المثل إن وُجد، أو يُقدر الأجر وفقًا لعرف المهنة في جهة العمل. وإذا تعذر ذلك، يتولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر بما يحقق العدالة، مع الالتزام بأحكام القانون.
مواعيد وآليات صرف الأجور
ألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف الأجور والمستحقات في أحد أيام العمل وبمكانه، بالعملة المتداولة قانونًا أو من خلال الحساب البنكي للعامل، مع مراعاة ما يلي:
العاملون بأجر شهري تُصرف أجورهم مرة واحدة على الأقل شهريًا.
في حال كان الأجر بالإنتاج أو العمولة ويتطلب العمل مدة تزيد على أسبوعين، يحصل العامل على دفعة أسبوعية تحت الحساب، ويُصرف باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
في غير الحالتين السابقتين، تُصرف الأجور مرة كل أسبوع على الأكثر، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب، يلتزم صاحب العمل بسداد جميع مستحقات العامل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها.
وأكد القانون أنه لا يجوز بأي حال أن يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما يُحظر احتجاز الأجر أو أي جزء منه دون سند قانوني.
كيفية حساب الأجر في بعض الحالات
حدد القانون قواعد حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو من يتقاضون أجرًا أساسيًا مضافًا إليه عمولة أو نسبة مئوية، وذلك على أساس متوسط ما حصل عليه العامل خلال أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو مدة عمله إن قلت عن ذلك، مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية خلال الفترة نفسها.
محظورات لحماية أجور العمال
حظر القانون على صاحب العمل نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقته، مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه المكتسبة خلال فترة تقاضيه الأجر الشهري.
كما نص على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد وكان مستعدًا لأداء عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتُبر كأنه أدى عمله فعليًا واستحق أجره كاملًا. أما إذا كانت الأسباب قهرية وخارجة عن إرادة صاحب العمل، فيستحق العامل نصف أجره.

