أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن سؤال سائل يقول "أمتلك مالًا بلغ النصاب، وأحسب زكاتي بالتقويم الميلادي لتنظيم الحسابات، فهل يجوز ذلك شرعًا مع اكتمال الحول الهجري قبل نهاية العام الميلادي؟".
هل يجوز إخراج الزكاة بعد مرور عام بالتقويم الميلادي؟
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، في فتوى منشورة على موقعه الرسمي، اليوم، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحقٌّ واجبٌ في المال، شرعها الله تعالى لحكم كثيرة منها: تطهير النفوس والأموال، قال سبحانه: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا" [التوبة: 103].
وأضاف الأزهر للفتوى أن الزكاة في المال تجب إذا بلغ النصاب، وكان مملوكًا ملكًا تامًّا، وحال عليه الحول، لقوله ﷺ:«لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود وغيره.
حساب الزكاة بالتقويم الميلادي
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الحساب الشرعي للزكاة يكون بالحول القمري (الهجري)، لا الحول الشمسي (الميلادي)، لأن الشريعة ربطت المواقيت بالأهِلَّة، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ والحَجِّ﴾ [البقرة: 189].
واستشهد الأزهر للفتوى في فتواه بقَولَ الإمام الشَّافِعِيُّ: (فَأَعْلَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْأَهِلَّةِ جُمَلَ الْمَوَاقِيتِ، وَبِالْأَهِلَّةِ مَوَاقِيتَ الْأَيَّامِ مِنْ الْأَهِلَّةِ وَلَمْ يَجْعَلْ عِلْمًا لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ إلَّا بِهَا). [الأم(3/ 96)].
ونوه الأزهر للفتوى بأنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة إلى نهاية العام الميلادي إذا كان الحول الهجري قد تمَّ قبل ذلك؛ لأن الزكاة تكون قد وجبت، وتأخيرها من غير عذرٍ معتبر لا يجوز.
واختتم الأزهر للفتوى "إذا اقتضى تنظيم الحسابات المالية اعتمادَ العام الميلادي، ولم يتيسَّر إخراج الزكاة إلا على هذا الأساس، فيُرخَّص حينئذٍ في اعتماد الحساب الميلادي من باب التيسير على المزكي، مع مراعاة تعويض الفارق الزمني بين السنتين؛ إذ إن السنة الشمسية أطول من القمرية بنحو أحد عشر يومًا، وذلك بزيادة نسبة الزكاة من: (2.5%) إلى: (2.577%).



