شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد الموافقة على تعديل المادة 16 والواردة ضمن التعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم196لسنة 2008.
وتتص المادة :للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيهاً كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.
أكدت الحكومة أن التعديل يستهدف ضمان جدية التنفيذ ،مع ترشيده بإجراءات مبسطة.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من النائب ناجي الشهابي والخاصة بحذف مطالبة الطاعن بدفع مبلغ قيمته 50 جنيها كتأمين لنظر طعنه .
أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانو نية والتواصل السياسي أن الحكومة تقيد نفسها بالتعديل لصالح المواطن وتعديل النص مما يعطي مدى أوسع للمكلف .

