أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على مبدأ قضائيا في شأن حماية أملاك الدولة، مشيرة إلى أن التعديات المقامة على أراضي الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمملوكة للدولة ملكية خاصة، دون سند قانوني صحيح أو ترخيص معتمد، تُعد مخالفة قانونية جسيمة تبرر إزالتها بالطريق الإداري دون حاجة لانتظار الفصل في نزاع الملكية.
وأضافت المحكمة أن المشرع، بموجب المادة (970) من القانون المدني، حظر تملك أملاك الدولة أو كسب أي حقوق عينية عليها بالتقادم، سواء تعلقت هذه الأموال بالملكية العامة أو الخاصة، ومنح الوزير المختص أو من يفوضه سلطة إزالة التعديات إداريًا متى ثبت أن واضع اليد لا يستند إلى سبب قانوني صحيح يبرر حيازته.
وأشارت المحكمة إلى أن وضع اليد المشروع يشترط وجود سند قانوني مكتمل، كعقد بيع أو قرار تخصيص أو عقد انتفاع، ولا يكفي لتبريره مجرد وعود أو إجراءات تمهيدية أو تراخيص تشغيل لا تمتد آثارها إلى إنشاء حق في الملكية أو التخصيص، مع تمتع القرارات الإدارية بقرينة الصحة إلى أن يثبت العكس، جاء هذا المبدأ القضائي الهام فى الطعن رقم 77713 لسنة 67 قضائية.




