قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد تحرك البرلمان.. كيف يواجه القانون الاعتداءات على الأطباء

الاعتداءات على الأطباء
الاعتداءات على الأطباء

شهد اليوم تقدم النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال عاجل إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن التكرار المقلق لحوادث التعدي على الأطباء داخل المستشفيات الحكومية، إلى جانب الزيادة الملحوظة في حالات وفاة شباب الأطباء أثناء تأدية عملهم.

وأكدت النائبة، في سؤالها العاجل، أن القطاع الصحي يشهد أوضاعًا خطيرة تستوجب تدخلاً عاجلًا، في ظل غياب تنظيم ملزم لساعات العمل، واستمرار ما وصفته بـ الإجهاد القسري للأطباء، خاصة الأطباء الشباب، الذين يُكلفون بساعات عمل طويلة ومتواصلة دون فترات راحة كافية، وهو ما يعرّض حياتهم للخطر.

وأشارت نيفين إسكندر إلى أن الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية داخل المستشفيات، سواء كانت لفظية أو جسدية، تعكس غياب منظومة فعالة لحماية الأطباء، وافتقار بيئة العمل إلى الحد الأدنى من الأمان الوظيفي، وهو ما يؤثر سلبًا على أداء المنظومة الصحية بالكامل.

عقوبة الاعتداء على الأطباء

وتنص المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

ونصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .

ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.