قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إسقاط الضريبة العقارية في حالات الوفاة دون تركة والإفلاس والقوة القاهرة.. مشروع قانون

مجلس النواب
مجلس النواب

أجاز مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في حالات محددة، منها الوفاة دون تركة أو الإفلاس النهائي أو عدم وجود أموال قابلة للتنفيذ.

مشروع القانون استحدث  أيضا حالة جديدة تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تمنع الانتفاع بالعقار.

ووافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويأتي مشروع التعديل في إطار توجه الدولة لمعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها التجربة العملية للقانون القائم، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير وآليات الطعن، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، ويعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية.
 

حالات إسقاط الضريبة
أجاز  مشروع القانون إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، أبرزها الوفاة دون تركة أو الإفلاس النهائي أو انعدام الأموال القابلة للتنفيذ، مستحدثا حالة جديدة في الظروف الطارئة، حيث يتعذر الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة خارجة عن إرادة المكلف بأداء الضريبة.

ويجوز رفع الضريبة عن كامل العقار أو عن جزء منه بحسب الأحوال، سواء من تلقاء الجهة المختصة أو بناءً على طلب يتقدم به الممول مرفقًا بالمستندات المؤيدة.

ويسري قرار رفع الضريبة اعتبارًا من تاريخ تحقق سبب الرفع وحتى زواله.