قرّر أحمد كجوك، وزير المالية؛ إجراء تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد فيما يتعلق بعدم تكرار مستندات الاستيراد المقدمة إلكترونيًا والمتعلقة بالببيان اللجمركي الحاص باستيراد البضائع والشحنات.
وكشف قرار وزير المالية الصادر برقم 262 لسنة 2026 والمتعلق بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد والذي ينشر موقع “صدي البلد” الإخباري تفاصيل القرار.
تفاصيل القرار
بالإضافة للتعليمات الصادرة من قطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك المصرية الخاضعة لسلطات وزارة المالية؛ عن أنه تتم مراعاة عدم تكرار ما يتم تقديمه من مستندات إلكترونية، بحيث يتم إرفاق البيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة والتي تتضمن مستندات كالآتي:
- نسخة من بوليصة الشحن باستثناء التخليص المسبق إلكترونيًا أو يدويًا.
- تقديم إقرار في حالة بولييصة الشحن الواردة "لأمر" والمعروفة بـ "To Order"
- تقديم إقرار في حالة بوليصة الشحن "الأسمية" وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس مصلحة الجمارك ويتعهد فيه المستورد أو وكيله بالالتزام بسداد كافة المستحقات للجهات المعنية ذات الصلة بالتعامل عل مشمول بوليصة الشحن وتقديم إذن التسليم أو ما يعادله إلكترونيًا من تأكيد صادر من الناقل أو وكيله الملاحي قبل الإفراج النهائي.
- الفاتورة التجارية التفصيلة وهي تغني عن الكشف في حالة اشتماله علي بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة.
- مستند إثبات المنشأ في حالة المطالبة بتطبيق إعفاء أو تفضيل جمركي وأي حالات أخرى وفقُا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
شدّدت تعليمات وزير المالية وتأكيدات مصلحة الجمارك على ضرورة العمل بذلك القرار اعتبارا من 24 مايو الماضي.




