قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

غرفة صناعة السينما: المنتج غير ملزم بالتعامل بنماذج عقود موحدة معدة من أى جهة

غرفة صناعة السينما
غرفة صناعة السينما

أصدر مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بيانا توضيحيا بشأن إلقاء الضوء على تبعات تفعيل قانون حق الأداء العلني في مصر، وماله من آثار سلبية على صناعة السينما وعلي بيع المصنفات الفنية للمنصات. 

وقال مجلس الإدارة : فى اطار مباشرة غرفة صناعة السينما لاختصاصاتها المخولة لها بالقانون رقم 70 لسنة 2019 ، بشأن رعاية مصالح أعضائها. 

- وفى ضوء ما تعانيه صناعة السينما المصرية بكافة أنشطتها من أمور عديدة مؤثرة سلبا على تلك الصناعة ويعلمها الكافة.

تفاصيل بيان غرفة صناعة السينما 

وأضاف : وقد طالعنا عن كثب ما أثير بوسائل الاعلام المختلفة من بيان نقابتى المهن التمثيلية والسينمائية ، بشأن الزام منتجى الاعمال السينمائية والتليفزيونية بعقود موحدة مع أعضاء النقابات ومنهم المؤلفين وفنانى الاداء ، تحت مظلة تفعيل القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حق الاداء العلنى ، على الرغم من ان القانون رقم 82 لسنة 2002 لم يحظر الاتفاق على التنازل عن حق الاداء العلنى باعتباره حق استغلال مالى ، ولم يلزم المنتجين بعقود موحدة ، ولم يفرض القانون سداد مقابل الاداء العلنى فى كافة الاحوال ( فقط فى حالة احتفاظ فنان الاداء او المؤلف بحق الاداء العلنى ).

واوضح : وبعد الاجتماع بالسادة منتجى الاعمال السينمائية والتليفزيونية وممثلى بعض القنوات الفضائية الكبيرة ، كان واجبا على غرفة صناعة السينما تجاه أعضائها من المنتجين ، بيان ما يلى : منتج الاعمال السينمائية والتليفزيونية هو من يتولى تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفى المصنف السينمائى أو التليفزيونى الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيق إخراجه، ويعتبر المنتج دائماً ناشر للمصنف وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه، ويكون المنتج طول مدة استغلال الشريط المتفق عليها نائباً عن مؤلفى المصنف السينمائى أوالتليفزيونى وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على خلافه "، وقد هدف المشرع فى القانون 82 لسنة 2002 ومن قبله القانون 354 لسنة 1954 التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائى أو التليفزيونى ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقى للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة، ومن ناحية أخرى حفظ للمؤلفين حقوقهم الأدبية التى تتصل بنتاجهم الفكرى وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدى إلى تشويه مجهودهم، ولما كان المنتج هو الذى يحمل عبء المصنف السينمائى أو التليفزيونى ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذى ينفرد بوضع مصنفه، وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفى المصنف السينمائى والتليفزيونى وهم مؤلف السيناريو، ومؤلف الحوار، ومن قام بتحرير المصنف الأدبى وواضع الموسيقى والمخرج، كما أنابه عن خلفهم  وذلك فى الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله طول مدته المتفق عليها، فحق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضا مباشراً بكافة وسائله ومؤدى ذلك أنه بصدد المصنفات السينمائية والتليفزيونية تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من صور الاستغلال فيعتبر نائباً عن المؤلف في استغلال المصنف السينمائى و التليفزيونى وعرضه بطريق الأداء العلنى. 

واشار : لا الزام على المنتج بالتعامل بنماذج عقود موحدة معدة من أى جهة أو كيان ، وللسادة المنتجين الحق فى صياغة ما يرونه من عقود تكفل لهم الاحتفاظ بكافة حقوق الاستغلال المالى على مصنفاتهم السينمائية والتليفزيونية ، مع أعضاء النقابات الفنية الراغبين فى العمل مع المنتج ان شاءوا ، فحق الاداء العلنى هو احد حقوق الاستغلال المالى وليس بحق أدبى ، ومن ثم يجوز التنازل عنه وفقا لاحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 ، مقابل ما يتقاضاه أعضاء النقابات الفنية من مؤلفين وفنانو أداء من أجور قطعية عادلة  نظير اداؤهم فى الاعمال أو مشاركتهم فى التأليف ، والعقد شريعة المتعاقدين. 

واستطرد : اما فيما يخص المطالبة بحق الاداء العلنى بالنسبة للمؤلفين المشتركين فى تأليف المصنفات السينمائية و التليفزيونية السابق انتاجها أو فنانو الاداء بتلك المصنفات ، ففى اطار الشرعية الدستورية واحترام الاحكام القضائية الباتة الصادرة من محكمة النقض المصرية فيما انتهت اليه من مبادئ متفقة وصحيح أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحق المؤلف ، ومن بعده القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية ، فالافلام السينمائية والاعمال التليفزيونية التى لم يحتفظ فنانوا الاداء أو المؤلفين بحق الاداء العلنى فى تعاقداتهم مع المنتجين ، لا الزام على جهات العرض ايا كان نوعها ( دور عرض - منصات – قنوات فضائية ------ الخ ) بسداد مقابل العرض أو اعادة العرض تحت مسمى حق الاداء العلنى ، ولا يجوز لاى جهة أو كيان ما مطالبة جهات العرض بسداد أى مبالغ تحت مسمى حق الاداء العلنى بدون سند صحيح من القانون ، والبينة على من يدعى احتفاظه أو احتفاظ مورثه بحق الاداء العلنى من أعضاء النقابات الفنية ( فنانو الاداء – المشاركين فى التأليف ) بشأن الاعمال السينمائية والتليفزيونية السابق انتاجها ( الطعن بالنقض رقم 495 لسنة 35 ق فى ظل العمل بالقانون 354 لسنة 1954) ، ( مادة 150 من القانون 82 لسنة 2002 - الفقرة الاخيرة من المادة 156 من القانون 82 لسنة 2002  - المادة 159 من القانون 82 لسنة 2002 ) والمنتجين داعمين دائما لاعضاء النقابات الفنية ( فنانو اداء – مؤلفين ومخرج – موسيقين - -------- الخ ) من خلال ما يقوم بسداده المنتج للنقابات الفنية من رسم نسبى مقرر قانونا ( 2 % من قيمة عقود أعضاء النقابات الفنية المشاركين والعاملين بالفيلم وأو المسلسل ) كأحد الموارد الرئيسية للنقابات الفنية

وخلص البيان إلى القول: على الجميع الاخذ فى الاعتبار التحديات الراهنة وما تعانى منه صناعة السينما المصرية والاعمال التليفزيونية ،  بكافة أنشطتها من عقبات ومعوقات فى ظل ارتفاع تكلفة الانتاج والمبالغة فى أجور الفنانين وأجور بعض عناصر الانتاج التى يفرضها بعض النجوم والتى يعلمها القاصى والدانى.