قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ما نصيب الزوجة في شقة زوجها المتوفى؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم

الميراث
الميراث

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول نصيبها الشرعي في شقة زوجها المتوفى، مؤكدًا أن تحديد نصيب الزوجة يرتبط بحالة المتوفى نفسه، وهل له أولاد أم لا، وليس بكون الزوجة أنجبت أو لم تنجب.

نصيب الزوجة في شقة زوجها المتوفى

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العبرة في تقسيم التركة تكون بحال الزوج المتوفى، فإذا كان له أولاد — سواء من هذه الزوجة أو من غيرها — فإن نصيب الزوجة يكون الثمن من التركة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا لم يكن للزوج المتوفى أي أولاد، لا من هذه الزوجة ولا من غيرها، فإن نصيب الزوجة يرتفع إلى الربع من التركة، على أن يُقسَّم باقي التركة على بقية الورثة وفق الأنصبة الشرعية.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن وجود زوجة أخرى أو أبناء من زوجة أخرى يؤثر في نصيب الزوجة، لأن وجود الفرع الوارث (الأبناء) ينقل نصيبها من الربع إلى الثمن.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه في الحالة المذكورة، إذا كان الزوج ليس له أولاد، فإن الزوجة تحصل على الربع، بينما تحصل الأم على السدس، وتأخذ الأختان ثلثي التركة، وإذا تبقى شيء بعد ذلك يُرد على الأم والأختين ولا يُرد على الزوجة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن مسائل الميراث تُحسب بدقة وفق القواعد الشرعية، وقد تختلف تفاصيلها من حالة لأخرى، بحسب عدد الورثة ودرجات القرابة، ما يستدعي التدقيق عند التطبيق.