قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قرار هام من الحكومة بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، نظراً لانتهاء فترة سريان القرار السابق في هذا الشأن في 30 يونيو 2026.

ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي؛ وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

ونظم مشروع القرار على الأحكام الخاصة بتملك الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، ففيما يتعلق بنظام التملك (البيع) لإقامة المشروعات الصناعية، حدد مشروع القرار الأساليب المختلفة للسداد، وربطها بالالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمني، وكذا التزام المُخصص له الأرض بجميع ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وتطبيق اللوائح المُنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهة الولاية، مع السماح بطلب تطبيق نظام السداد المُيسر للمُخصص لهم أراضٍ صناعية ممن قاموا بسداد نسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض، إلى جانب أحكام خاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، أو الايجار المنتهى بالتملك.

وحدد مشروع القرار أسعار المتر المربع للتصرف في الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، في مختلف المحافظات، على أن تسري هذه الأسعار على التعاقدات التي تتم اعتباراً من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2027، مع الإشارة إلى أن الأسعار المُحددة تسري للمطور الصناعي بالنسبة لجميع الأراضي الصناعية التي تزيد مساحتها على 500 ألف م2 للقطعة الواحدة، وفي حالة تقسيم الأرض إلى قطع منفصلة تقل عن هذه المساحة؛ يتم تطبيق الأسعار المعمول بها للمشروعات الصناعية.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بأن تُعتبر مشروعات إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومي للمرأة، بمحافظتي دمياط والوادي الجديد، من المشروعات القومية؛ في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ويأتي ذلك بهدف تيسير استكمال واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لتلك المشروعات، واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بها، بما يضمن سرعة الانجاز ودقة التنفيذ وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، وذلك على النحو الذي يدعم أهداف المجلس القومي للمرأة ومساعيه في التوسع في إقامة مقار فرعية دائمة له بالمحافظات؛ للوصول المباشر بالخدمات التي يقدمها وأوجه المساندة والدعم إلى السيدات والفتيات في مختلف محافظات الجمهورية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتنمية المُستدامة.