بينت دار الإفتاء حكم إجراء عملية لعلاج تقوس أصاب عظمة الأنف، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا من إجراء عملية التجميل في الأنف لإزالة التقوس العظمي؛ لأن ذلك من باب إزالة الضرر النفسي الذي ينتج عن هذا التقوس.
حكم إجراء عملية لعلاج تقوس أصاب عظمة الأنف
واستشهدت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها على فيسبوك، بما ورد عن أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه ابن ماجه، مع العلم أن هذا ليس من باب تغيير خلق الله.
ما حكم الشرع في عمليات التجميل؟
وكانت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال حول حكم الشرع في عمليات التجميل، موضحة أن الحكم يختلف بحسب نوع العملية وسببها، فليست كل عملية تجميل محرمة أو جائزة على إطلاقها، بل تُقسم وفق المقصد إلى ثلاثة أنواع.
شروط عمليات التجميل شرعا
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن النوع الأول هو عمليات التجميل العلاجية، وهي التي تُجرى لعلاج ضرر حسي أو نفسي ناتج عن حادث أو تشوه أو إصابة، مثل الجروح الظاهرة أو الكسور أو الاعوجاج الذي يسبب أذى، مشيرة إلى أن هذا النوع يأخذ حكم التداوي، ويُعد من الضروريات المباحة شرعًا.
وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النوع الثاني – بحسب الدكتورة زينب – فهو عمليات التجميل التي تهدف لإرجاع العضو إلى حالته الطبيعية، كأن يكون لدى شخص اختلاف واضح عن المألوف في شكل عضو من أعضائه، مما يسبب له أذى نفسيًا شديدًا أو حرجًا اجتماعيًا، فهذا النوع أيضًا يدخل في نطاق الحاجيات التي تبيح التجميل، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية، سواء أُجريت العملية على يد طبيبة أو طبيب في حالة الضرورة.
وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النوع الثالث هو عمليات التجميل التحسينية البحتة، التي لا تقوم على علاج ضرر ولا حاجة نفسية أو طبية، وإنما تتم بدافع التغيير لمجرد عدم الرضا عن الخِلقة، كمن يرغب في تعديل ملامحه أو شكله دون سبب، وهذا النوع محظور شرعًا، لأن فيه تغييرًا لخلق الله دون ضرورة، ولأنه يتنافى مع مبدأ الرضا بقضاء الله وقدره.
وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الإسلام لا يمنع التجميل المشروع الذي يهدف إلى إزالة الضرر أو استعادة الهيئة الطبيعية، لكنه يرفض المبالغة والتغيير لأجل المظاهر فقط، داعية إلى الاعتدال والرضا بنعمة الله، فـ"الجمال الحقيقي في القبول والخلق، لا في التغيير المبالغ فيه".



